وجعل شيء من تربة الحسين عليهالسلام معه
______________________________________________________
وقال في «المعتبر» رواية ابن أبي عمير (١) الواردة في الشقّ مخالفة لما عليه الأصحاب ولأن ذلك إفساد للمال على وجه غير مشروع (٢). وقال في «المدارك (٣)» وقد يقال إنّ مخالفة الخبر لما عليه الأصحاب لا تقتضي ردّه إذا سلم السند من الطعن ، والإفساد غير ضائر ، فإنّ الجميع ضائع خصوصاً مع إذن الشرع فيه ، انتهى. وهو كما ترى مع أنّه مخالف لما ذكره (٤) في بحث خروج النجاسة عن الميّت بعد الغسل. ثم إنّه قال في «التذكرة» لا يشقّ الكفن ، لأنّ النبي صلىاللهعليهوآله أمر أن يحسّن الكفن (٥) ، وشقّه يذهب حسنه (٦). وفي «الذكرى (٧) وجامع المقاصد (٨) وكشف اللثام (٩)» يمكن أن يراد بالشقّ الفتح ليبدو وجهه فكأنّه شقّ عنه مجازاً.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وجعل شيء من تربة الحسين عليهالسلام معه). لا أجد في هذا خلافاً لأنّها أمان من كلّ خوف. وفي «المعتبر» ويحلّ عقد كفنه ويجعل معه تربة وعليه اتفاق الأصحاب. وظاهره دعوى الإجماع على الأمرين ، لكن يظهر من آخر كلامه حيث يقول : وأمّا وضع التربة ففتوى الشيخين (١٠) ، أنّ الإجماع على الأوّل ، فتأمّل.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ب ١٩ من أبواب الدفن ح ٦ ج ٢ ص ٨٤٢.
(٢) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٠١.
(٣ و ٤) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن الدفن ج ٢ ص ١٣٩ و ١١٦ ١١٧.
(٤) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن الدفن ج ٢ ص ١٣٩ و ١١٦ ١١٧.
(٥) صحيح مسلم : كتاب الجنائز باب تحسين كفن الميّت ح ٩٤٣ ج ٢ ص ٦٥١.
(٦) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في دفن الميّت ج ٢ ص ٩٥.
(٧) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في كيفيّة الدفن ص ٦٦ س ٢٢.
(٨) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٤٠.
(٩) كشف اللثام : كتاب الطهارة في حكم دفن الميّت ج ٢ ص ٣٨٥.
(١٠) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٠٠ ٣٠١.