.................................................................................................
______________________________________________________
وخرقة يشدّ بها فخذاه وعمامة يعمّم بها محنكاً وللمرأة لفافتان أو لفافة ونمط وخرقة يشدّ بها فخذيها. وهذه العبارة تعطي اختصاص الحبرة بالرجل كعبارة التلخيص (١).
وأمّا وصفها بالعبريّة فقد علمت دخولها تحت مذاهب العلماء والإجماعات المنقولة وإنّما خلا عن ذلك إجماعا الخلاف والغنية ووصفها بذلك في «المبسوط (٢) والنهاية (٣) والوسيلة (٤) والشرائع (٥) والنافع (٦) والمعتبر (٧)» وسائر كتب المتأخّرين (٨) وفي «المقنعة (٩) والمراسم (١٠)» وصفها باليمنيّة الغير المذهّبة وفي «السرائر (١١)» الاقتصار على الحبرة وأنّها هي النمط كما يأتي نقله عنه.
وعن «المقنع (١٢)» أنّه يلفّ في حبر يماني عبري أو أظفار نظيف. فردّد بين الأمرين. والعبريّة بكسر العين أو فتحها منسوبة إلى العبر جانب الوادي أو موضع والظفر بالكسر حصن باليمن والأظفار بلدة قرب صنعاء والصحيح ظفار كعظام.
وفي «الدروس (١٣) والروضة (١٤)» وصفها بكونها حمراء.
__________________
(١) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية) : كتاب الطهارة في التكفين ج ٢٦ ص ٢٦٨.
(٢) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٦.
(٣) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة ب ٨ في تغسيل الأموات وتكفينهم ج ١ ص ٢٤٣.
(٤) الوسيلة : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ص ٦٥.
(٥) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٤٠.
(٦) المختصر النافع : كتاب الطهارة في كفن الميّت ص ١٣.
(٧) المعتبر : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ١ ص ٢٨٢.
(٨) كذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٧ س ١٩ ، وجامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٨٢ و ٣٨٣ ، وتذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ١ ص ٩.
(٩) المقنعة : كتاب الطهارة ب ١٣ في تكفين الميّت و.. ص ٧٥.
(١٠) المراسم : كتاب الطهارة في تغسيل الميّت وأحكامه ص ٤٧.
(١١) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٠.
(١٢) المقنع : كتاب الطهارة في صفة غسل الميّت و.. ص ٥٨.
(١٣) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة ب ١٢ في التكفين ج ١ ص ١٠٨.
(١٤) الروضة البهية : كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ٤١٧.