وشرج اللبن والخروج من قبل رجلي القبر
______________________________________________________
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وشرج اللبن) أو ما يقوم مقامه إجماعاً كما في «الغنية (١) والمدارك (٢)» وفي «المنتهى (٣)» أنّه لا يعلم فيه خلافاً إلّا أنّه قال : إلّا أنّ اللبن أولى ، لأنّه المنقول من السلف والمعروف في الاستعمال. وفي «المفاتيح (٤)» الإجماع على نضد اللبن. وهو ظاهر «المعتبر (٥)» حيث نسبه إلى فقهائنا.
وفي «الذكرى» أنّ الراوندي قال : إنّ عمل العارفين من الطائفة على ابتداء التشريج من الرأس (٦).
وصرّح المصنّف (٧) والمحقّق (٨) والشهيدان (٩) والمحقّق الثاني (١٠) وغيرهم (١١) أنّه ان زاد الطين كان حسناً.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (والخروج من قبل رجلي القبر) قاله أكثر الأصحاب كما في «المدارك (١٢)» وفي «الذكرى» أنّ الكاتب وافق
__________________
(١) الغنية (الجوامع الفقهية) الصلاة في الدفن ص ٥٠٢ س ٢٠.
(٢) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن الدفن ج ٢ ص ١٤١.
(٣) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في كيفيّة الدفن ج ١ ص ٤٦١ س ٣٤.
(٤) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة والحدود في أحكام دفن الميّت ج ٢ ص ١٧١.
(٥) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٩٩.
(٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ص ٦٦ س ٢٩.
(٧) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في كيفيّة الدفن ج ١ ص ٤٦١ س ٣٥.
(٨) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٩٩.
(٩) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في كيفيّة الدفن ص ٦٦ س ٢٧ ، روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميت ص ٣١٧ س ١٧.
(١٠) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٤١.
(١١) رياض المسائل : كتاب الطهارة في سنن الدفن ج ٢ ص ٢٣٠.
(١٢) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن الدفن ج ٢ ص ١٤٢.