.................................................................................................
______________________________________________________
وأمّا كونها غير مذهّبة فقد مرَّ ما نقل عليها من مذاهب العلماء والإجماعات. وقد نصّ على ذلك المفيد (١) والديلمي (٢) والطوسي (٣) والمحقّق (٤) وأبو العباس (٥) والصيمري (٦) والشهيدان (٧) وغيرهم (٨) وزيد في «المبسوط (٩) والنهاية (١٠) والوسيلة (١١) والمعتبر (١٢)» عدم التطريز بالحرير أيضاً ونصّ على ذلك الشهيدان (١٣) وأبو العباس (١٤) والصيمري (١٥)
__________________
(١) المقنعة : كتاب الطهارة ب ١٣ في تكفين الميّت و.. ص ٧٥.
(٢) المراسم : كتاب الطهارة في تغسيل الميّت وأحكامه ص ٤٧.
(٣) الوسيلة : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ص ٦٥.
(٤) المعتبر : كتاب الطهارة في كفن الميّت ج ١ ص ٢٨٢ ، المختصر النافع : كتاب الطهارة في كفن الميّت ص ١٣ ، شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٤٠.
(٥) الموجز الحاوي (في الرسائل العشر لابن فهد) : كتاب الطهارة في فصل الموت ص ٥٠.
(٦) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في كفن الميّت ص ٤٨ س ٢٢ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٧) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٧ س ٢٤ ، الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة ب ١٢ في التكفين ج ١ ص ١٠٨ ، مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٩٠.
(٨) منهم القاضي في المهذب : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٦٠ ، والسبزواري في ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في كفن الأموات ص ٨٧ س ٩.
(٩) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٦.
(١٠) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في تغسيل الأموات وتكفينهم و.. ج ١ ص ٢٤٣.
(١١) الوسيلة : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ص ٦٥.
(١٢) المعتبر : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ١ ص ٢٨٢.
(١٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٧ س ٢٤ ، مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٩٠.
(١٤) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : كتاب الطهارة في فصل الموت ص ٥٠.
(١٥) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في كفن الميّت ص ٤٨ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣) ، لكن الموجود فيه هكذا : ويستحب زيادة حبرة يمنيّة إلى أن قال : غير مطرزة بالذهب ، انتهى. وليس في عبارته عين ولا أثر عن منعه عن المطرز بالحرير.