وتربيعه
______________________________________________________
ونهاية الإحكام (١) والمفاتيح (٢)» وفي «السرائر (٣)» مقدار أربع مفرّجات ولا يعلّى أكثر من ذلك. والظاهر إرادة الكراهة. ولا بدّ من الجمع بين ما في هذه وبين ما في الغنية وما وافقها.
وقال المحقّق الثاني في «حاشية الإرشاد (٤)» المدوّنة : ينبغي أن يستثنى من ذلك قبور الأنبياء والأئمّة عليهمالسلام لإطباق الناس على زيادة رفعها إلّا أن يقال هذا لا ينافي كون الصندوق المجعول على القبر أعلى ، انتهى.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وتربيعه) إجماعاً كما في «الغنية (٥) والمعتبر (٦) والتذكرة (٧) والمدارك (٨) والمفاتيح (٩)».
وفي «الذكرى (١٠)» أنّ التربيع يدلّ على التسطيح وفي «كشف اللثام (١١)» أنّ التربيع يتضمّن التسطيح. وفي «الخلاف (١٢) والتذكرة (١٣) وجامع المقاصد (١٤)»
__________________
(١) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في واجبات الدفن ج ٢ ص ٢٧٨.
(٢ و ٩) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة والحدود في أحكام دفن الميّت ج ٢ ص ١٧٢.
(٣) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٥.
(٤) حاشية الإرشاد : صلاة الجنائز ص ٢٦ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧٩).
(٥) الغنية (الجوامع الفقهية) : كتاب الصلاة في الدفن ص ٥٠٢ س ٢٠.
(٦) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٠١.
(٧) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميّت ج ٢ ص ٩٧.
(٨) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن الدفن ج ٢ ص ١٤٣.
(١٠) المذكور في الذكرى ص ٦٧ يختلف عما نقله عنه في الشرح فإنّه بعد نقل جملة «سوّى قبره» من خبر زرارة وجابر عن الباقر عليهالسلام قال : وفي جملة «سوّى» دلالة على التسطيح وهذا غير ما حكاه عنه الشارح من أنّ التربيع هو الّذي يدلّ على التسطيح فتدبّر.
(١١) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام دفن الميت ج ٢ ص ٣٩٥.
(١٢) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٠٦ ٧٠٧ مسألة ٥٠٥.
(١٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميّت ج ٢ ص ٩٧.
(١٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٤٣.