فإن فقدت فلفافة أخرى
______________________________________________________
والمحقّق الثاني (١) وغيرهم (٢) وفي «المبسوط (٣)» الحرير المحض.
وفي «جامع المقاصد (٤)» كما في «الذكرى (٥) والدروس (٦) والمسالك (٧)» لو فقد الوصف كفى في أصل الاستحباب الحبرة.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وإن فقدت فلفافة اخرى) كما في «المبسوط (٨) والنهاية (٩) والوسيلة (١٠) والسرائر (١١) والتحرير (١٢) والدروس (١٣) والذكرى (١٤)» ونقل عن «الإصباح (١٥) والمهذب (١٦)» وفي «الفقيه (١٧)» إن شاء لم يجعل
__________________
(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٨٣.
(٢) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في التكفين ص ٥٣.
(٣) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٦.
(٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٨٣.
(٥) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٧ س ٢٤.
(٦) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة ب ١٢ في التكفين ح ١ ص ١٠٨.
(٧) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٩٠.
(٨) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٧.
(٩) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في تغسيل الأموات وتكفينهم و.. ج ١ ص ٢٤٥.
(١٠) الوسيلة : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ص ٦٦.
(١١) المذكور في السرائر هو قوله : والمسنون للرجال أن يزاد لفافة اخرى إمّا حبرة أو ما يقوم مقامها ، انتهى. وهذا كما ترى يدلّ على تساوي الحبرة مع غيرها بخلاف ما حكى عنه في الشرح لأنّه يدلّ على تقدّم الحبرة على غيرها فإن فقدت فتصل النوبة إلى لفّافة اخرى ، فتأمل وراجع السرائر : كتاب الطهارة أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٠.
(١٢) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في غسل الأموات والتكفين ج ١ ص ١٨ س ٢.
(١٣) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ١٠٨.
(١٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٧ س ٢٥.
(١٥) إصباح الشيعة : (سلسلة الينابيع الفقهية) الطهارة في التكفين ج ٢ ص ٤٣٧.
(١٦) المهذّب : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٦٠.
(١٧) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة في أحكام الأموات والتكفين ذيل ح ٤١٦ ج ١ ص ١٥٠.