إلّا الذمّيّة الحامل من مسلم
______________________________________________________
في مقابر المسلمين لا بقصد الدفن بل ذلك صريحه. وناقشه في ذلك صاحب «المجمع (١)» وهي في محلّها.
وفي «كشف اللثام» الأحوط عندي إجراء غير الإماميّة مجرى الكفّار (٢).
وفي «الذكرى» لو دفن الكافر نبش إن كان في الوقف ولا يبالي بالمثلة فإنّه لا حرمة له ، ولو كان في غيره أمكن صرفاً للأذى عن المسلمين ولأنّه كالمدفون في الأرض المغصوبة (٣).
[في دفن الذميّة الحامل من مسلم]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (إلّا الذمّيّة الحامل من مسلم فإنّها تدفن في مقابر المسلمين) إجماعاً كما في «الخلاف (٤)» وظاهر «التذكرة (٥)» حيث نسبه فيها إلى علمائنا وفي «مجمع البرهان (٦)» كأنّ دليله الإجماع ونسبه في «المدارك (٧)» إلى الشيخين وأتباعهما.
وفي «النافع (٨)» نسبه إلى القيل قال في «المهذّب البارع» قوله رحمهالله تعالى في المتن «قيل» استضعافاً لمستند الحكم ، لضعف السند والدلالة ، لكنّه اختار العمل به لا من حيث الرواية ، بل من دليل آخر وهو أنّ هذا الولد محكوم بإسلامه فلا يدفن في مقبرة غير المسلمين (٩) قلت : هذا ذكره في «المعتبر» وزاد : إنّ إخراجه
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الآداب بعد الدفن ج ٢ ص ٥٠٦.
(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ج ١ ص ١٣٨ س ٢٠.
(٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ص ٧٠ س ٦.
(٤) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٣٠ المسألة ٥٥٨.
(٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميت ج ٢ ص ١٠٩.
(٦) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في كيفيّة الدفن ج ٢ ص ٤٧٨.
(٧) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الدفن ج ٢ ص ١٣٦.
(٨) المختصر النافع : كتاب الطهارة في الدفن ص ١٤.
(٩) المهذّب البارع : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ١٨٣.