ويستدبر بها القبلة ويكره فرش القبر بالساج لغير ضرورة
______________________________________________________
في العلّة المومى إليها. ويظهر من «روض الجنان (١)» الموافقة على ذلك هنا مع أنّه تردّد قبل هذا كصاحب المجمع (٢) وغيره (٣) وإجماعه منطبق عليها.
ونقل عن أحمد أنّها تدفن بين مقبرتي المسلمين وأهل الذمّة ، ذكر ذلك في «المعتبر (٤) والتذكرة (٥)» ونقلا فيهما عن عمر بن الخطاب موافقة الأصحاب وقال الشيخ في «الخلاف (٦)» لا أعرف في المسألة للعامّة نصّاً.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويستدبر بها القبلة) إجماعاً كما في «الخلاف (٧) والتذكرة (٨)» وبه صرّح أكثر من تعرّض له (٩) ، وفي «مجمع البرهان» هذه الكيفيّة ليست بظاهرة من الخبر ، بل الترك في الخبر يدلّ على العدم إلّا أن يكون إجماعيّاً كما نقل عن «التذكرة (١٠)» ، انتهى. وفي «الذكرى» المقصود بالذات دفنه وهي كالتابوت (١١).
[مكروهات الدفن]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويكره فرش القبر بالساج لغير
__________________
(١) في الروض في محل البحث اشكل في تعميم الحكم للحربية والذميّة وقبل هذا وافق التعميم عكس ما نقله الشارح عنه. راجع روض الجنان : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٣٢١ س ٦ ٧ وص ٣١٦ س ٨ ١٤.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الآداب بعد الدفن ج ٢ ص ٥٠٦.
(٣) رياض المسائل : كتاب الطهارة في أحكام الدفن ج ٢ ص ٢١٢.
(٤) المعتبر : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٢٩٣.
(٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميّت ج ٢ ص ١٠٩.
(٦ و ٧) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٣٠ المسألة ٥٥٨.
(٨) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميت ج ٢ ص ١٠٩.
(٩) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الدفن ج ٢ ص ١٣٦ ، جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٤٨ ، كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ج ٢ ص ٤٠٧.
(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في كيفيّة الدفن ج ٢ ص ٤٧٩.
(١١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ص ٦٤ س ٣٠.