وإهالة ذي الرحم
______________________________________________________
ضرورة) كذا قال الأصحاب كما في «الذكرى (١) وجامع المقاصد (٢) وروض الجنان (٣) ومجمع البرهان (٤)» وأمّا وضع الفرش والمخَدَّة فلا نصّ فيه عندنا كما في «مجمع البرهان (٥)».
ولا تختصّ الكراهة بهذا الصنف ، بل يكره كل ما أشبهه كما نصّ عليه الشيخ (٦) والشهيدان (٧) والمحقّق الثاني (٨) والفاضل الميسي وغيرهم (٩).
وفي «الذكرى» عن الكاتب أنّه لا بأس بالوطاء في القبر وإطباق اللحد بالساج (١٠). وفي «جامع المقاصد» لا بأس بإطباق اللحد بالساج ونحوه (١١).
وقال الشهيد الثاني (١٢) وشيخه الميسي : وأمّا فرشه بما له قيمة من الثياب ونحوها فلا يجوز.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويكره إهالة ذي الرحم) عليه فتوى
__________________
(١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ص ٦٦ السطر قبل الأخير.
(٢ و ٨) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٤٨.
(٣) روض الجنان : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٣١٨ س ٢١.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الآداب بعد الدفن ج ٢ ص ٤٩٥.
(٥) لم ير من هذا النقل في مجمع البرهان عين ولا أثر فراجع المجمع ج ٢ ص ٤٩٥ نعم وردت عين هذا النقل في كتب اخرى منها جامع المقاصد ج ١ ص ٤٤٨.
(٦) لم نر هذا النص الّذي نسب إلى الشيخ في مبسوطه ولا في خلافه ونهايته نعم قال في المبسوط ج ١ ص ١٨٧ : ويكره التابوت إجماعاً فإن كان القبر نديّاً جاز أن يفرش القبر بشيء من الساج أو ما يقوم مقامه انتهى وبنحوه قال في النهاية ج ١ ص ٢٥٧ فراجع كتبه الاخرى لعلّك تجده.
(٧) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ١١٦ درس ١٥ ، وروض الجنان : أحكام الميّت ص ٣١٨ س ٢١.
(٩) كشف اللثام : كتاب الطهارة في دفن الميّت ج ٢ ص ٤٠٧.
(١٠) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ص ٦٧ س ١.
(١١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٤٨ ٤٤٩.
(١٢) روض الجنان : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٣١٨ س ٢١.