.................................................................................................
______________________________________________________
والتذكرة (١)» وهو المنقول عن «الإصباح (٢) والمهذب (٣)» وعن محمد بن الحسن الصفّار في الخبر المشهور (٤) لكن نقل الصدوق (٥) أنّه حكى ابن الوليد عنه عدم جواز تجديده وتطيين جميعه بعد مرور الأيّام عليه ويجوز ابتداء ويجوز الرمّ من غير تجديد.
وذهب الصدوق في «الفقيه» إلى أنّه بالجيم أيضاً كما يأتي نقل كلامه ، وإن كان بالحاء المهملة كان موافقاً لما نقل عن سعد بن عبد الله في رواية الخبر المشهور (٦). قال في «الذكرى» وقد نقله الشيخ في «الخلاف» وهو من صحاح العامّة وهو يعطي صحّة الرواية بالحاء المهملة لدلالة الإشراف والتسوية عليه (٧) ، انتهى. ويحتمل على بعد أن يكون المصنّف أورد ذلك بالخاء المعجمة كما نقله في «التهذيب (٨)» في الخبر عن شيخه المفيد من قوله تعالى شأنه «قُتِلَ أَصْحابُ الْأُخْدُودِ» فالمعنى شقّ القبر ليدفن فيه أو على جهة النبش ونقل في «الفقيه (٩)» عن البرقي أنّه رواه جدث قبراً بالثاء المثلثة أخيراً قال الصدوق : الجدث القبر ولا ندري ما يعني به والّذي أذهب إليه أنّه جدّد بالجيم ومعناه نبش قبراً ، لأنّ من نبش قبراً فقد جدّده أو أحوج إلى تجديده والمعاني الثلاثة في الحديث وأنّ من خالف الإمام في التجديد والتسنيم والنبش واستحل شيئاً من ذلك فقد خرج من الإسلام (١٠) ، انتهى. وقال الشيخ (١١) : يمكن أن يكون معنى «جدث» جعل القبر دفعة
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميّت ج ٢ ص ١٠٦.
(٢) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية) الطهارة في الدفن ج ٢ ص ٤٣٩.
(٣) المهذّب : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٦٥.
(٤ و ٥) من لا يحضره الفقيه : باب النوادر ذيل الحديث ٥٧٩ ج ١ ص ١٨٩.
(٦) وسائل الشيعة : ب ٤٣ من أبواب الدفن ذيل الحديث ١ ج ٢ ص ٨٦٨.
(٧) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ص ٦٩ س ٣٦.
(٨) تهذيب الأحكام : ب ٢٣ في تلقين المحتضرين ذيل الحديث ١٤٩٧ ج ١ ص ٤٦٠.
(٩ و ١٠) من لا يحضره الفقيه : باب النوادر ذيل الحديث ٥٧٩ ج ١ ص ١٨٩.
(١١) تهذيب الأحكام : ب ٢٣ في تلقين المحتضرين ذيل الحديث ١٤٩٧ ج ١ ص ٤٥٩.