.................................................................................................
______________________________________________________
اخرى قبراً لآخر ، لأنّ الجدث القبر فيؤخذ الفعل منه ، انتهى. وفي «الدروس (١)» وحاشية الفاضل الميسي : وتجديده بالجيم والخاء والحاء.
وفي «المعتبر (٢) والمدارك (٣)» هذا الخبر رواه محمد بن سنان عن أبي الجارود عن الأصبغ بن نباته عن أمير المؤمنين عليهالسلام ومحمد بن سنان ضعيف وكذا أبو الجارود ، فإذن الرواية ساقطة فلا ضرورة إلى التشاغل بتحقيق متنها وردّه في «الذكرى» بأنّ اشتغال الأفاضل مثل الصفّار وسعد والبرقي والصدوق والشيخين بتحقيق هذه اللفظة مؤذن بصحّة الحديث عندهم وإن كان طريقه ضعيفاً كما في أحاديث كثيرة اشتهرت وعلم موردها وإن ضعف أسنادها (٤).
وفي حاشية الفاضل الميسي : يكره تجديدها بعد اندراسها عن وجه الأرض رأساً وبقاء عظام الميّت باطنها ، أمّا رمّها قبل الاندراس مخافته فلا كراهيّة فيه ، كما أنّ تجديدها بعد اندراس الميّت رأساً في الأرض المسبّلة حرام ، لسقوط حقّ الميّت من القبر فلا يجوز منع غيره. وتبعه على ذلك تلميذه في «المسالك (٥) وروض الجنان (٦) وفوائد القواعد (٧)» وفي «مجمع البرهان» أنّ التحريم بعد اندراس العظام فعلى تقدير الاحتياج إلى ذلك المكان لا يبعد ما ذكر في روض الجنان وأمّا مع عدمه فغير ظاهر ، ثمّ قال : ولا يبعد الحوالة إلى العرف بحيث يسمّى عرفاً بالتجديد كما في سائر المسائل (٨).
__________________
(١) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ١١٦ درس ١٥.
(٢) المعتبر : كتاب الطهارة في المكروهات ج ١ ص ٣٠٤.
(٣) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مكروهات الدفن ج ٢ ص ١٥١.
(٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ص ٦٩ س ٣٤.
(٥) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٠٢ ١٠٣.
(٦) روض الجنان : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٣١٩ س ٢ ٣.
(٧) فوائد القواعد : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ص ٤٣ س ٥ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٢٤٢).
(٨) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الآداب بعد الدفن ج ٢ ص ٤٩٧.