.................................................................................................
______________________________________________________
اثنين وثلاثة في قبر ، وتقديم أكثرهم قرآناً (١).
وقال المحقّق والمصنّف والشهيد في «المعتبر (٢) والتذكرة (٣) ونهاية الإحكام (٤) والدروس (٥)» أنّه يقدّم الأفضل. وفي الثلاثة الاول (٦) : ينبغي جعل حاجز بين كلّ اثنين. وفي «الدروس» إن احتيج إلى جمع الأجانب فحاجز بين كلّ ميّتين وفيها أيضاً : أنّ الصبي بعد الرجل ، ثمّ الخنثى ، ثمّ المرأة (٧). ومثله نقل عن «المهذّب (٨)» مع جعل حاجز من تراب.
وأمّا إذا لم يكن الدفن ابتداء كما إذا دفن أحدهما ثمّ اريد نبشه ودفن آخر فيه ففي «النهاية (٩) والمبسوط (١٠)» أنّه مكروه أيضاً وحرّمه المحقّق في «المعتبر (١١)» والمصنّف في «المنتهى (١٢) والتذكرة (١٣) ونهاية الإحكام (١٤) والتحرير (١٥)» والمحقّق الثاني في «جامع المقاصد (١٦)» والشهيد الثاني في «المسالك (١٧)
__________________
(١) سنن البيهقي : كتاب الجنائز باب ما يستحب من اتساع القبر ج ٣ ص ٤١٣.
(٢) المعتبر : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٣٣٨.
(٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميّت ج ٢ ص ١٠٨.
(٤) نهاية الإحكام : الصلاة في دفن الميّت ج ٢ ص ٢٨٦.
(٥ و ٧) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ١١٥ درس ١٥.
(٦) المعتبر : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٣٣٨ ، تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميّت ج ٢ ص ١٠٨ ، نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في دفن الميّت ج ٢ ص ٢٨٦.
(٨) المهذّب : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٦٥.
(٩) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التدفين ج ١ ص ٢٥٨.
(١٠) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٧ ١٨٨.
(١١) المعتبر : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٣٠٦.
(١٢) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في كيفيّة الدفن ج ١ ص ٤٦٤ س ١٣.
(١٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميّت ج ٢ ص ١٠٥.
(١٤) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في دفن الميّت ج ٢ ص ٢٨٣.
(١٥) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٢٠ س ٢٣.
(١٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٥٠.
(١٧) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٠٣.