والنقل إلّا إلى أحد المشاهد المشرفة
______________________________________________________
والروض (١) وفوائد القواعد (٢)» لتحريم النبش ولأنّ القبر صار حقّاً للأوّل بدفنه. قال في «المدارك» يرد على الأوّل أنّ الكلام في إباحة الدفن لا النبش وأحدهما غير الآخر وعلى الثاني أنّا لا نسلّم ثبوت حقّ للأوّل في ذلك المحلّ ينافي دفن الثاني فيه (٣) ، انتهى.
وقال في «المعتبر» إنّ قول الشيخ في المبسوط في موضع آخر : ومتى دفن في مقبرة مسبّلة لا يجوز لغيره أن يدفن فيها إلّا بعد اندراسها ويعلم أنّه صار رميماً وذلك على حسب الأهوية والتراب. فإن بادر إنسان فنبش قبراً ، فإن وجد فيه عظاماً أو غيرها ردّ التراب ولم يدفن فيه شيئاً ، يدلّ على أنّه أراد بالكراهة في تلك العبارة المذكورة أوّلاً التحريم ، لأنّ القبر صار حقّاً للأوّل فلم تجز مزاحمته بالثاني (٤) ، انتهى. هذا ، ولا إشكال في الجواز مع الضرورة كما في «كشف اللثام (٥)».
قوله قدّس الله روحه : (والنقل إلّا إلى أحد المشاهد الشريفة). النقل إمّا قبل الدفن أو بعده إلى المشاهد الشريفة أو غيرها فالمسائل أربع.
أمّا الاولى : وهي النقل قبل الدفن إلى المشاهد الشريفة ففي «التذكرة (٦) والذكرى (٧) وجامع المقاصد (٨) والروض (٩)» أنّ عليه عمل الإماميّة من زمن
__________________
(١) روض الجنان : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٣١٩ س ٢٦.
(٢) فوائد القواعد : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ص ٤٣ س ١٣ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٢٤٢).
(٣) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مكروهات الدفن ج ٢ ص ١٥١.
(٤) المعتبر : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٣٠٦.
(٥) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ج ٢ ص ٤١٣.
(٦) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميّت ج ٢ ص ١٠٢.
(٧) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ص ٦٤ السطر الأخير.
(٨) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٥٠.
(٩) روض الجنان : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٣١٩ س ٢١.