.................................................................................................
______________________________________________________
وقال في «الذكرى (١)» قال صاحب الجامع : لو مات بعرفة فالأفضل نقله إلى الحرم ، والظاهر أنّه وقف على نصّ فيه. قال في «كشف اللثام (٢)» النصّ خبر علي بن سليمان (٣) ، انتهى.
وفي «المبسوط (٤) والذكرى (٥)» لو كان هناك مقبرة فيها قوم صالحون استحبّ النقل إليها. وقد مال إلى ذلك بعض من تأخّر (٦).
وفي «الدروس» أنّ المشهور في الشهيد دفنه حيث قتل (٧).
وأمّا الثانية : وهي النقل قبل الدفن إلى غير المشاهد ففي «التذكرة (٨) ونهاية الإحكام (٩) والذكرى (١٠) وجامع المقاصد (١١) وشرح الجعفريّة (١٢) المسمّى بالإرشاد والمفاتيح (١٣)» الاجماع على الكراهة ، بل في الأوّلين إجماع العلماء.
وأما الثالثة : وهي النقل بعد الدفن إلى أحد المشاهد فالمشهور كما في «المسالك (١٤) والروض (١٥) والكفاية (١٦)» وظاهر «المدارك (١٧)» عدم الجواز. وهو
__________________
(١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ص ٦٥ س ٤.
(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ج ٢ ص ٤١٤.
(٣) وسائل الشيعة : باب ٤٤ من أبواب مقدّمات الطواف ح ٢ ج ٩ ص ٣٨١.
(٤) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٨.
(٥) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ص ٦٥ س ٥.
(٦ و ١١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٥٠.
(٧) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ١١٥ درس ١٥.
(٨) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميّت ج ٢ ص ١٠٢.
(٩) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في دفن الميّت ج ٢ ص ٢٨٣.
(١٠) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ص ٦٤ السطر الأخير.
(١٢) المطالب المظفّرية : في دفن الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).
(١٣) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة في أحكام دفن الميّت ج ٢ ص ١٧٢.
(١٤) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٠٣.
(١٥) روض الجنان : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٣٢٠ س ٢٤.
(١٦) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٢٣ س ٢.
(١٧) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في لواحق الدفن ج ٢ ص ١٥٤.