والاستناد إلى القبر والمشي عليه
______________________________________________________
ومختصر المصباح (١)» ورويت رخصة بالجواز لكن قال في «المبسوط» سمعناها مذاكرة والأفضل العدم. وفي «النهاية» أنّ الأصل العدم. وفي الأخير : أنّ الأحوط العدم. وعن الكاتب نفي البأس عن التحويل لصلاح يراد بالميّت (٢).
وأمّا الرابعة : فقد نقل الإجماع فيها بخصوصها الشهيد الثاني في «المسالك (٣)» وكلّ إجماع نقل على تحريم النبش فهو منطبق عليها.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (والاستناد إلى القبر والمشي عليه) والجلوس عليه وهو قول علمائنا وأكثر أهل العلم كما في «التذكرة (٤)» وفي «المعتبر (٥)» أنّه قول العلماء.
وفي «المدارك (٦)» أنّ كراهيّة الاستناد والمشي مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفاً ، بل قال : إنّ الشيخ قال في الخلاف أنّه قول علمائنا أجمع. وهذا وهم من قلمه الشريف ، لأنّ الشيخ لم ينقل عليه الإجماع في الخلاف ولا نقله عنه أحد. ولعلّه نظر إلى عبارة «المعتبر (٧)» لأنّها توهم عند عدم ملاحظة الخلاف أنّ الشيخ ادعى الإجماع على ذلك.
وهذا الحكم خيرة الشيخ في «المبسوط (٨) والخلاف (٩)» والمحقّق في «الشرائع (١٠)»
__________________
(١) مختصر المصباح في الدفن ص ٢٣ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧).
(٢) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ج ٢ ص ٣٢٤.
(٣) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٠٣.
(٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميّت ج ٢ ص ١٠٧.
(٥) المعتبر : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٣٠٥.
(٦) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في لواحق الدفن ج ٢ ص ١٥٢.
(٧) المعتبر : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٣٠٥.
(٨) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٨.
(٩) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٠٧ المسألة ٥٠٧.
(١٠) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٤٣.