ويحرم نبش القبر
______________________________________________________
«التذكرة (١)» قال : إنّها عاميّة.
[نبش القبر]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويحرم نبش القبر) بإجماع المسلمين كما في «المعتبر (٢) ونهاية الإحكام (٣)» وبإجماع العلماء كما في «كشف الالتباس (٤)» وهو إجماعي كما في «التذكرة (٥) وجامع المقاصد (٦) ومجمع البرهان (٧) والمفاتيح (٨)» ولا أعرف فيه خلافاً كما في «الكفاية (٩)» وفعله بدعة في شريعة الإسلام كما في «السرائر (١٠)».
واستثني مواضع : منها : إذا صار الميّت رميماً اتفاقاً كما في «جامع المقاصد (١١)».
__________________
(١) الموجود في التذكرة ج ٢ ص ١٠٧ ، المطبوع في أيدينا ، يختلف عن المنقول عنه في الشرح. قال فيه : يكره أن يجلس على القبر أو يتكئ عليه أو يمشي عليه ذهب إليه علماؤنا وهو قول أكثر أهل العلم لأنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله نهى عن الجلوس على القبر وقال : لئن أطأ على جمرة أو سيف أحبّ إليّ من أن أطأ على قبر مسلم. ومن طريق الخاصّة قول الكاظم عليهالسلام : ولا الجلوس. ولأنّ فيه نوع استهانة ، انتهى. وأنت ترى أنّ المنقول عنه في الشرح يدلّ على أنّ مأخذ الحكم عاميّ من أصله فلا اعتبار به ، وما في التذكرة المطبوعة يدلّ على أنّ له مأخذين عاميّ وخاصيّ. وخبر الكاظم هو الذي رواه في التهذيب ج ١ ص ٤٦١ فراجع.
(٢) المعتبر : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٣٠٨.
(٣) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في دفن الميّت ج ٢ ص ٢٨٠ وفيها : «بإجماع العلماء».
(٤) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في الموت ص ٥٣ س ٢٠ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميّت ج ٢ ص ١٠٢.
(٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٥٢.
(٧) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الآداب بعد الدفن ج ٢ ص ٥٠٤.
(٨) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة في أحكام دفن الميّت ج ٢ ص ١٧٢.
(٩) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٢٣ س ١.
(١٠) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٧٠.
(١١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٥٢.