.................................................................................................
______________________________________________________
ومنها : أن يدفن في مغصوب فإنّ للمالك قلعه كما في «المعتبر (١) والتذكرة (٢) ونهاية الإحكام (٣) والموجز الحاوي (٤) وفوائد الشرائع (٥) وكشف الالتباس (٦) وشرح الجعفريّة (٧) والمسالك (٨)» وغيرها (٩). ومثله الأرض المشتركة كما صرّح به أكثر هؤلاء (١٠). وفي «جامع المقاصد» هذا واضح إذا أمكن نقله إلى موضع مباح ، أمّا مع التعذّر ففيه نظر. ولا ريب أنّ الأفضل للمالك ترك القلع بعوض أو مجاناً (١١).
ومنها : أن يكون كفن في مغصوب كما صرّحوا به (١٢) أيضاً ولا يجب على المالك أخذ القيمة عندنا ، نعم يستحبّ. والفرق ، بأنّ تقويم المدفن غير ممكن
__________________
(١) المعتبر : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٣٠٩.
(٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميّت ج ٢ ص ١٠٣.
(٣) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في دفن الميت ج ٢ ص ٢٨٠.
(٤) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) الطهارة في الموت ص ٥٢.
(٥) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ص ٢٤ س ١١ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ١١٥٥).
(٦) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في الموت ص ٥٣ س ٢٣ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٧) المطالب المظفّريّة : في دفن الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).
(٨) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٠٤.
(٩) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في الدفن ج ٤ ص ١٤٤.
(١٠) منهم العلّامة في تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميت ج ٢ ص ١٠٣ ، ونهاية الاحكام : كتاب الصلاة في دفن الميت ج ٢ ص ٢٨٠ ، والشهيد الثاني في مسالك الافهام : كتاب الطهارة في احكام الاموات ج ١ ص ١٠٤ ، والمحقق الثاني في فوائد الشرائع ص ٢٤ س ١١ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ١١٥٥).
(١١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٥٣.
(١٢) منهم المحقق في المعتبر : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٣٠٩ ، والعلّامة في تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميّت ج ٢ ص ١٠٣ ، ونهاية الاحكام : كتاب الصلاد في دفن الميّت ج ٢ ص ٢٨٠ ، وابن فهد في الموجز الحاوي (الرسائل العشر) كتاب الطهارة في الموت ص ٥٢ ، والكركي في فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ص ١٩ س ٧ ، وفي جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٥٣ ، والصيمري في كشف الالتباس : كتاب الطهارة في الموت ص ٥٣ س ٢٣ ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٠٤.