.................................................................................................
______________________________________________________
بخلاف الثوب ، ضعيف ، لأنّ إجارة البقعة زماناً يعلم فيه بلى الميّت ممكن ، كذا قال في «الذكرى (١) وجامع المقاصد (٢)» والفارق الشافعي (٣). وذكر في «الذكرى (٤)» أنّه إذا أدّى النبش إلى هتك الميّت لم ينبش لبقاء حرمته ، ويلزمه مثله في الأرض المغصوبة مع أنّه قال بقلعه منها وإن أدّى إلى هتك الميّت.
ومنها : ما إذا وقع في القبر ما له قيمة كما صرّح به المحقّقان (٥) والشهيدان (٦) وأبو العباس (٧) وتلميذه (٨) وغيرهم (٩). وفي «نهاية الإحكام (١٠) وكشف الالتباس (١١)» أنّه يكره في القليل عند عدم الضرورة ، والقيد الأخير ذكره في الأخير.
ومنها : إذا احتيج إلى الشهادة على عينه إذا حصلها النبش وهذا ذكره الشهيدان (١٢) وأبو العباس (١٣) والمحقّق الثاني (١٤) والصيمري (١٥) والفاضل الهندي (١٦).
__________________
(١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ص ٧٦ س ٢٢.
(٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٥٣.
(٣) نقله عنه في التذكرة : ج ٢ ص ١٠٣.
(٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ص ٧٦ س ٢٣ و ١٩.
(٥) اولهما في المعتبر : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٣٠٩ ، وثانيهما في جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٥٣.
(٦) اولهما في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ص ٧٦ س ٢٤ ، وثانيهما في مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٠٤.
(٧ و ١٣) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) الطهارة في الموت ص ٥٢.
(٨) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في الموت ص ٥٣ س ٢١ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٩) كالعلامة في تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميّت ج ٢ ص ١٠٢.
(١٠) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الدفن ج ٢ ص ٢٨٠.
(١١) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في الموت ص ٥٣ س ٢٢ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(١٢) اولهما في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ص ٧٦ س ٢٦ ، وثانيهما في مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٠٤.
(١٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٥٤.
(١٥) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في الموت ص ٥٣ س ٢٤ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(١٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ج ٢ ص ٤١٦.