.................................................................................................
______________________________________________________
ومنها : ما إذا كفن في حرير. وهذا قوّى فيه حرمة النبش الشهيد الثاني (١) وجعله خلاف الأولى الشهيد (٢) والمحقّق الثاني (٣) وفي «شرح الجعفريّة (٤) وكشف اللثام (٥)» فيه وجهان.
ومنها : ما لو ابتلع ما له قيمة ثمّ مات. قال الكركي (٦) وتلميذه (٧) : إن جاز شقّ جوفه نبش ، ولعلّ الظاهر العدم خصوصاً إذا كان مال نفسه ، ثمّ يضمن في تركته مال الغير ، انتهى قلت : الشيخ في «الخلاف (٨)» لم يجوّز الشقّ على حال. وفي «الذكرى (٩)» يحتمل تقييده بعدم ضمان الوارث. قال : ويمكن الفرق بين ماله ومال غيره. قال : وإذا قلنا بعدم النبش يؤخذ من تركته إذا كان لغيره ، لأنّه أتلفه في حياته ، أمّا لو بلي جاز النبش ، فإن كان الوارث لم يغرم لصاحبه عاد إليه وإن غرم فالأجود التراد. وفي «كشف اللثام (١٠)» قد يفرق بين كونه من ماله أو مال غيره وبضمان الوارث من ماله أو من التركة وعدمه.
ومنها : ما لو دفن إلى غير القبلة أو من غير غسل ، ففي «المنتهى (١١) والتحرير (١٢) والبيان (١٣)» النبش ما لم يؤدّ إلى المثلة كما في الأخير. وفي «المدارك (١٤)»
__________________
(١) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٠٤.
(٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ص ٧٦ س ٣١.
(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٥٤.
(٤) المطالب المظفّريّة : في الدفن (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).
(٥ و ١٠) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ج ٢ ص ٤١٦.
(٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٥٣.
(٧) المطالب المظفّريّة : في الدفن (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).
(٨) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٣٠ مسألة ٥٥٩.
(٩) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ص ٧٦ س ٣٣.
(١١) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في كيفيّة الدفن ج ١ ص ٤٦٥ س ٨.
(١٢) تحرير الأحكام : الطهارة في الدفن ج ١ ص ٢٠ س ٣٣.
(١٣) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلّق بالدفن ص ٣٢.
(١٤) ظاهر عبارة المدارك هو الفرق بين استلزامه المثلة وبين خشية الفساد فحكم بالنبش في