.................................................................................................
______________________________________________________
الّذي يظهر قوّة جواز النبش لاستدراك الغسل ما لم يؤدّ إلى المثلة وفي «جامع المقاصد (١) وفوائد الشرائع (٢)» الأصحّ أنّه لا ينبش. واحتمل الأمرين في «التذكرة (٣) ونهاية الإحكام (٤) والمسالك (٥)» مع أولويّة العدم في الأخير. وقطع في «الخلاف (٦) والموجز الحاوي (٧)» بعدم النبش للغسل. ورجّحه في «المعتبر (٨)».
ومنها : ما لو دفن ولم يكفّن أو لم يصلّ عليه ففي «المنتهى (٩) ونهاية الإحكام (١٠) والتذكرة (١١) والموجز الحاوي (١٢) وجامع المقاصد (١٣) وفوائد الشرائع (١٤)»
__________________
الأوّل وبعدمه في الثاني ومع ذلك كلّه فانّ المذكور فيه هو الحكم بوجوب النبش في مفروض المسألة لا جوازه فقط والحال أنّ المنقول عنه في الشرح في المفروض هو الجواز لا الوجوب فتأمّل راجع المدارك ج ٢ ص ١٥٤.
(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٥٤.
(٢) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ص ٢٥ س ١ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ١١٥٥).
(٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميّت ج ٢ ص ١٠٤.
(٤) ظاهر عبارة نهاية الاحكام لا يعطي التصريح بالاحتمالين اللذين نقلهما عنه فإنّه قال فيه ج ٢ ص ٢٨٠ : لو دفن ولم يغسّل قال الشيخ لا ينبش ويحتمل عندي جوازه وكذا لو دفن إلى غير القبلة ، انتهى. فإنّ من القريب أن يراد بقوله يحتمل ، تقريب الجواز وترجيحه كما أنّ إرادة ذلك من هذا التعبير وأمثاله دأب بعض العلماء فأفهم.
(٥) مسالك الافهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٠٤.
(٦) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٣٠ مسألة ٥٦٠.
(٧) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) الطهارة في الموت ص ٥٢.
(٨) المعتبر : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٣٠٩.
(٩) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في كيفيّة الدفن ج ١ ص ٤٦٥ س ١٠.
(١٠) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الدفن ج ٢ ص ٢٨٠.
(١١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميّت ج ٢ ص ١٠٤.
(١٢) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) الطهارة في الموت ص ٥٢.
(١٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٥٤.
(١٤) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ص ٢٥ س ١ ٢ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ١١٥٥).