ونقل الميّت بعد دفنه وشقّ الرجل الثوب على غير الأب والأخ
______________________________________________________
أنّه لا ينبش لذلك ، لحصول الستر بالقبر وجواز الصلاة عليه. وجوّزه في «التحرير (١) والبيان (٢) والمدارك (٣)» لاستدراك التكفين.
ومنها : إذا دفن في أرض مملوكة ثمّ باعها المالك ، ففي «المبسوط (٤)» أنّ للمشتري نقل الميّت منها والأفضل تركه. وردّه في «المعتبر (٥) والمنتهى (٦) والتذكرة (٧) والتحرير (٨)» وغيرها (٩) إلّا إذا لم يكن الدفن بإذن البائع.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ونقل الميّت بعد دفنه) تقدّم الكلام فيه.
[في شقّ الثوب]
قوله رحمهالله تعالى : (وشقّ الرجل الثوب على غير الأب والأخ) على جوازه على الأخ والأب فتوى الأصحاب كما في «جامع المقاصد (١٠) والمدارك (١١)» وفتوى الأصحاب ما عدا ابن إدريس كما في «الذكرى (١٢)» وهو المشهور كما في «الروض (١٣) والكفاية (١٤)». وفي الأخير (١٥) أيضاً
__________________
(١) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٢٠ س ٣٤.
(٢) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلّق بالدفن ص ٣٢.
(٣ و ١١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في لواحق الدفن ج ٢ ص ١٥٤ وص ١٥٥.
(٤) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٨.
(٥) المعتبر : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٣٣٧.
(٦) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في كيفيّة الدفن ج ١ ص ٤٦٤ س ٢٦.
(٧) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميّت ج ٢ ص ١٠٣.
(٨) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٢٠ س ٢٧ ٢٨.
(٩) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ج ٢ ص ٣١٧.
(١٠) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٥٤.
(١٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ص ٧٢ س ١١.
(١٣) روض الجنان : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٣٢٠ السطر الأخير.
(١٤) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٢٣ س ٢.
(١٥) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٢٣ س ٢.