الفصل الثاني في التكفين وفيه مطلبان : الأوّل في جنسه وقدره وشرطه أن يكون مما يجوز الصلاة فيه فيحرم في الحرير المحض
______________________________________________________
[الفصل الثاني في التكفين]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (فيحرم في الحرير المحض) للرجل والمرأة إجماعاً كما في «التذكرة (١) والذكرى (٢)» * وعند علمائنا كما في «نهاية الإحكام (٣)» والحرير بدون التقييد بالمحض إجماعاً كما في «المعتبر (٤) وجامع المقاصد (٥) وشرحي الجعفرية (٦)» مع التصريح في هذه الأربعة بعدم الفرق بين الرجال والنساء «والمدارك (٧) والمفاتيح (٨)».
__________________
(*) صرّح بذلك في آخر كلامه في الذكرى (منه).
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ٢ ص ٥.
(٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٤٦ س ٢٤.
(٣) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة صلاة الجنائز في تكفين الميّت ج ٢ ص ٢٤٢.
(٤) المعتبر : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ١ ص ٢٨٠.
(٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٧٩ ٣٨٠.
(٦) المطالب المظفّرية : تكفين الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦) ، وأمّا الشرح الآخر فغير موجود لدينا.
(٧) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في التكفين ج ٢ ص ٩٦.
(٨) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة مفتاح ٦٢٧ في أحكام كفن الميّت ج ٢ ص ١٦٦.