.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «الخلاف (١)» الإجماع على نزع الجلود عنه فيدخل الخفّان والفرو في المنزوع كما في «المعتبر (٢) والنافع (٣) والتذكرة (٤) والبيان (٥) والدروس (٦) وجامع المقاصد (٧) وحاشية الميسي والمسالك (٨) والروضة (٩)» وفي «الغنية (١٠)» الإجماع على أنّ الفرو والقلنسوة والسراويل لا تنزع إن أصابها الدم وإن لم يصبها الدم نزعت. وهو خيرة «المقنعة (١١)».
وفي «المراسم (١٢)» لا ينزع عنه إلّا سراويله وخفّه وقلنسوته فإن أصابها دم دفنت معه ولا تنزع. وفي «السرائر (١٣)» الفرو والخفّ والقلنسوة إذا أصابها دم لا تنزع. وفي «الوسيلة (١٤)» في الخفّ إذا أصابه دم وفي «نهاية الإحكام (١٥)» الفرو والخفّ يدفنان معه إن أصابهما دم ، وفي «التحرير (١٦)» الخفّان ينزعان وإن أصابهما دم على خلاف.
وعن علي بن بابويه : لا ينزع منه شيئاً إلّا الخفّ والفرو والمنطقة والقلنسوة
__________________
(١) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧١٠ مسألة ٥١٤.
(٢) المعتبر : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٣١٢ ٣١٣.
(٣) المختصر النافع : كتاب الطهارة في الدفن ص ١٤.
(٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميّت ج ٢ ص ١١٢.
(٥) البيان : كتاب الطهارة في غسل الأموات ص ٢٤.
(٦) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في كيفيّة غسل الميّت ج ١ ص ١٠٥ درس ١٠.
(٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٥٦.
(٨) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٠٤.
(٩) الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في أحكام غسل الأموات ج ١ ص ٤١١ ٤١٢.
(١٠) الغنية (الجوامع الفقهية) الصلاة في كيفيّة الصلاة على الجنائز ص ٥٠١ س ١٨.
(١١) المقنعة : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ص ٨٤.
(١٢) المراسم : كتاب الطهارة في تغسيل الميّت وأحكامه ص ٤٥.
(١٣) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٦.
(١٤) الوسيلة : كتاب الصلاة في أحكام الموتى ص ٦٣.
(١٥) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الدفن ج ٢ ص ٢٨٧.
(١٦) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ٢٠ س ١٥.