والشهيد الصبي أو المجنون كالعاقل. وحمل ميتين على جنازة بدعة.
______________________________________________________
وقال الشيخ (١) : سواء كان عليه أثر القتل أم لا خلافاً للكاتب (٢) فيمن ليس به أثر قتل ، لأصالة وجوب الغسل مع انتفاء العلم بالشهادة. ولم يرجّح شيئاً من القولين في «المختلف (٣)».
قوله قدّس الله تعالى روحه : (والشهيد الصبي أو المجنون كالعاقل) عندنا كما في «كشف اللثام (٤)» وقد كان في قتلى بدر واحد أطفال كحارثة بن النعمان وعمر بن أبي وقاص وقتل مع الحسين عليهالسلام ولده الرضيع ولم ينقل في ذلك كلّه غسل. وخالف في ذلك أبو حنيفة (٥) ، وقد تقدّمت الإشارة إلى ذلك.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وحمل ميّتين على جنازة بدعة) المشهور بين الأصحاب الكراهة كما في «جامع المقاصد (٦) وفوائد القواعد (٧)» وفي «الذكرى» قال الشيخ وجماعة من الأصحاب يكره (٨) ، إلى آخره. وبه صرّح الطوسي (٩) والمحقّق (١٠) والمصنّف في «المختلف (١١) والتذكرة (١٢)
__________________
(١) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٢.
(٢) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٤٠٥.
(٣) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٤٠٥.
(٤) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ج ٢ ص ٤٢٣.
(٥) المجموع : كتاب الجنائز ج ٥ ص ٢٦٦.
(٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٥٧.
(٧) لم نعثر في فوائد القواعد على دعوى الشهرة على كراهة حمل ميّتين في جنازة واحدة وإنّما الّذي فيه التصريح بكراهته وأنّ البدعة تطلق على الكراهة كما تطلق على غيره من الأحكام الخمسة. فراجع فوائد القواعد ص ٤٣ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٢٤٢).
(٨) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٥٣ س ١٧.
(٩) الوسيلة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٦٩.
(١٠) المعتبر : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٣٠٥.
(١١) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ج ٢ ص ٣١٩.
(١٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميّت ج ٢ ص ١٠٥.