ولا يترك المصلوب على خشبته أكثر من ثلاثة أيّام ،
______________________________________________________
والمنتهى (١) ونهاية الإحكام (٢)» والشهيد في «الدروس (٣) والبيان (٤)» والمحقّق الثاني (٥). وفي «النهاية (٦) والسرائر (٧)» لا يجوز. ونقل في «الذكرى» عن الجعفي أنّه قال : لا يحمل ميّتان على نعش واحد (٨). ومثله نقل في كشف اللثام عن «الجامع (٩)».
وفي «الذكرى (١٠)» لا فرق في الكراهة بين كونهما رجلين أو امرأتين أو رجلاً وامرأة. ونسبه إلى الشيخ وجماعة.
والمحقّق (١١) حمل عبارة النهاية على الكراهة. وفي «فوائد القواعد (١٢)» أنّ البدعة تطلق على المكروه وأنّها مرادة هنا.
وفي «المختلف (١٣) والدروس (١٤) والبيان (١٥)» الكراهيّة أشدّ فيما إذا كانا رجلاً وامرأة.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا يترك المصلوب على خشبته
__________________
(١) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ٤٤٧ س ٢.
(٢) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الدفن ج ٢ ص ٢٨٣.
(٣) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١١١ درس ١٣.
(٤) البيان : كتاب الطهارة في ما يتعلّق بالدفن ص ٣٢.
(٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٥٧.
(٦) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التدفين ج ١ ص ٢٥٧.
(٧) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٧٠.
(٨) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٥٣ س ١٨.
(٩) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة أحكام الأموات ص ٥٧.
(١٠) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٥٣ س ١٧.
(١١) المعتبر : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٣٠٥.
(١٢) فوائد القواعد : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ص ٤٣ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٢٤٢).
(١٣) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ج ٢ ص ٣٢٠.
(١٤) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١١١ درس ١٣.
(١٥) البيان : كتاب الطهارة في ما يتعلّق بالدفن ص ٣٢.