وتزاد لفافة اخرى لثدييها ونمطاً
______________________________________________________
على ما نقل عنه والشهيد في كتبه (١) والصيمري (٢) و «شارح الجعفريّة (٣)» والشهيد الثاني (٤) وسبطه (٥) والخراساني (٦). وربما ظهر ذلك من المحقّق الثاني (٧) والكاشاني (٨).
وعن فخر الإسلام في «شرح الإرشاد (٩)» أنّ الخنثى المشكل يكتفى فيها بالقناع ، لأنه حكمها في الدنيا ولأنّها في الإحرام كالمرأة ولأنّ جسدها عورة.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وتزاد لفافة اخرى لثدييها ونمطاً).
أمّا زيادة اللفافة للثديين فهو المشهور كما في «الروضة (١٠) والمفاتيح (١١)» وإليه ذهب الشيخان (١٢) والاتباع (١٣) والرواية (١٤) به ضعيفة جدّاً إلّا أنّي لا أعلم لها
__________________
(١) اللمعة الدمشقية : كتاب الطهارة في الكفن ص ٢٣. وغاية المراد : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٥٠ ، وذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٧ س ٣٥. والدروس الشرعية : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ١٠٩.
(٢) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في كفن الميّت ص ٤٩ س ٢٥ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٣) المطالب المظفّرية : في تكفين الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).
(٤) روض الجنان : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ص ١٠٦ س ٨ ٩ ، ومسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٩٢ ، والروضة البهيّة : كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ٤١٩.
(٥) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن التكفين ج ٢ ص ١٠٥.
(٦) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في تكفين الأموات ص ٨٧ س ٣٦.
(٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٨٣.
(٨) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة مفتاح ٦٢٧ في أحكام كفن الميّت ج ٢ ص ١٦٥.
(٩) حاشية الإرشاد للنيلي : في كفن الميّت ص ١٧ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٤٧٤).
(١٠) الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ٤١٩.
(١١) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة مفتاح ٦٢٧ في أحكام كفن الميّت ج ٢ ص ١٦٥.
(١٢) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٠ ، النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٢٥٤ ، المقنعة : كتاب الطهارة في تغسيل الأموات وتكفينهم ص ٨٢.
(١٣) منهم : القاضي في المهذب : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٦١ ، والتقي في الكافي في الفقه : أحكام الجنائز ص ٢٣٧ ، وسلّار في المراسم : في تغسيل الميّت وأحكامه ص ٤٧.
(١٤) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب التكفين ح ١٦ ج ٢ ص ٧٢٩.