تتمة : يجب الغسل على من مسّ ميّتاً من الناس بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل
______________________________________________________
[غسل مسّ الميّت]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (يجب الغسل على من مسّ ميّتاً من الناس بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل) إجماعاً كما في «الخلاف (١)» في كتاب الجنائز وظاهر «الغنية (٢)» حيث قال : والدليل على وجوبه أنّه لا خلاف بين أصحابنا في ورود الأمر بالغسل فظاهره في الشرع يقتضي الوجوب ونحتجّ على المخالف بما روي من طرقهم من قوله صلىاللهعليهوآله : «من غسّل ميّتاً فليغتسل (٣)» انتهى. وظاهره انحصار المخالف في العامّة.
وهو المشهور كما في «المختلف (٤) وجامع المقاصد (٥) والكفاية (٦)» ومذهب الأكثر كما في «الخلاف (٧)» في كتاب الطهارة و «التذكرة (٨) والمنتهى (٩)
__________________
(١) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٠١ مسألة ٤٩٠.
(٢) الغنية (الجوامع الفقهية) الطهارة في مسّ الميت ص ٤٨٨ س ٢٣ ٢٤.
(٣) جامع الاصول : الفصل الرابع في غسل الميّت ح ٥٣٦٩ ج ٨ ص ٢٠٧.
(٤) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في أقسام الغسل ج ١ ص ٣١٢.
(٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في غسل المسّ ج ١ ص ٤٥٨.
(٦) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في الغسل ص ٣ س ١٠.
(٧) الخلاف : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٢٢ مسألة ١٩٣.
(٨) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميّت ج ٢ ص ١٣٤.
(٩) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في غسل مسّ الأموات ج ٢ ص ٤٥٢.