.................................................................................................
______________________________________________________
والمدارك (١) والكفاية (٢)» في موضع آخر وهو أشهر القولين كما في «روض الجنان (٣)».
والظاهر انحصار الخلاف صريحاً في المرتضى حيث استحبّه على ما نقل عنه في «المصباح (٤) وشرح الرسالة (٥)» ورماه بعضهم (٦) بالضعف وآخرون بالشذوذ (٧) ، لكن كلام الشيخ في «الخلاف» يشعر بوجود مخالف غير المرتضى حيث قال : وعند بعضهم أنّه مستحبّ وهو اختيار المرتضى (٨). ويظهر من «المراسم (٩)» التردّد حيث عدّ الأغسال الواجبة وقال : وغسل من مسّ الميّت على إحدى الروايتين لكن الشهيد في «الذكرى (١٠)» قال بعد أن نقل كلامه هذا : لم نر رواية مصرّحة بذلك ، انتهى.
وقد نقل الوجوب جماعة عن القديمين (١١) والصدوقين (١٢). وهو مذهب الشيخين (١٣) وسائر المتأخّرين (١٤) ومتأخّريهم.
__________________
(١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميّت ج ٢ ص ٢٧٧.
(٢) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميّت ص ٧ س ٢٠.
(٣) روض الجنان : كتاب الطهارة في غسل الأموات ص ١١٣ س ٢٣.
(٤ و ٥) نقله عنه في المعتبر : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميت ج ١ ص ٣٥١.
(٦) مصابيح الظلام : غسل مسّ الميت ج ١ ص ٣٤٧ س ٢٦.
(٧) رياض المسائل : غسل مسّ الميّت ج ٢ ص ٢٦٩ والمفاتيح : ج ١ ص ٥٣.
(٨) الخلاف : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٢٢ مسألة ١٩٣.
(٩) المراسم : كتاب الطهارة في الطهارة الكبرى ص ٤٠.
(١٠) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في كيفيّة الوضوء وأحكامه ص ٧٩ س ١٢.
(١١) نقله عنهما في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في أقسام الغسل ج ١ ص ٣١٢.
(١٢) نقله عنهما في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في أقسام الغسل ج ١ ص ٣١٢ ، وذكره الصدوق في من لا يحضره الفقيه : باب المسّ ج ١ ص ١٤٣.
(١٣) المقنعة : كتاب الطهارة في الأغسال ص ٥٠ ، المبسوط : كتاب الطهارة في ذكر الأغسال ج ١ ص ٤٠.
(١٤) منهم : العلامة في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في أقسام الغسل ج ١ ص ٣١٣ ، والمحقق في شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في الغسل ج ١ ص ٢٥ ، والشهيد في الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميّت ج ١ ص ١١٧ درس ١٦ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميّت ج ٣ ص ٣٢٧.