.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «الذكرى (١)» في باب الطهارة و «الدروس (٢)» لا يجب على الماسّ الغسل للصوم. وفي «الدروس (٣) والبيان (٤) وجامع المقاصد (٥) وفوائد الشرائع (٦) وحاشية الفاضل الميسي والمسالك (٧)» أنّه يجوز له دخول المساجد. وفي «روض الجنان (٨) وفوائد القواعد (٩) ومجمع البرهان (١٠)» يجوز له دخول المساجد وقراءة العزائم والصوم.
وفي «الموجز الحاوي» يحرم قبله مشروط الوضوء خاصّة فيجوز الصوم والعزيمة والمسجد ومندوب الطواف (١١). وفي «كشف الالتباس (١٢)» لم أقف للعلّامة في غير التذكرة على فتوى بالمنع ولا بالجواز. وفي «مجمع البرهان (١٣)» أيضاً يمكن أن يكون غسل المسّ واجباً لما وجب له الوضوء فقط بالإجماع ونحوه إن كان.
وفي «المدارك (١٤)» لم أقف على ما يقتضي اشتراطه لشيء من العبادة ولا مانع من أن يكون واجباً لنفسه ، نعم إن ثبت كون المسّ ناقضاً اتجه وجوبه للصلاة
__________________
(١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في ما يجب الوضوء ص ٢٣ س ٢٦.
(٢ و ٣) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميّت ج ١ ص ١١٧ درس ١٦.
(٣) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميّت ج ١ ص ١١٧ درس ١٦.
(٤) لم نجد ما حكاه عنه في البيان وانما الذي وجدناه فيه قوله : وكذا (يجب الطهارة) لدخول المساجد انتهى. وهذا كما ترى عام لكل طهارة حكميّة وحقيقية مع انّ الاكثر جوّزوا للماس دخول المساجد بل استيطانها فراجع البيان ص ٣.
(٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أنواع الطهارة ج ١ ص ٧٢.
(٦) فوائد الشرائع : الطهارة ص ٢ س ١٦ ١٧ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).
(٧) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أقسام الطهارة ج ١ ص ١٠.
(٨) روض الجنان : كتاب الطهارة في الأغسال الواجبة ص ١٦ س ١٩ ٢٦.
(٩) فوائد القواعد : كتاب الطهارة في الغسل ص ٧ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٢٤٢).
(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة فيما يجب له الغسل ج ١ ص ٧٢.
(١١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) الطهارة في مسّ الميّت ص ٥٣.
(١٢) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في مسّ الميّت ص ٥٨ س ١٨ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(١٣) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة فيما يجب له الغسل ج ١ ص ٧٢.
(١٤) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في ما يجب له الغسل ج ١ ص ١٦.