وكذا القطعة ذات العظم منه
______________________________________________________
والطواف ولمسّ كتابة القرآن. ونحوه ما في «المفاتيح (١) والذخيرة (٢)».
[حكم مسّ القطعة ذات العظم]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وكذا القطعة ذات العظم منه) أو من حيّ إجماعاً كما في «الخلاف (٣)» وفي «المختلف (٤)» أطلق أصحابنا الموجبون للغسل من مسّ الميّت ذلك. وفي «التذكرة (٥)» نسبة الخلاف إلى الجمهور.
وهو المشهور كما في «جامع المقاصد (٦)» ومذهب الأكثر كما في «الذكرى (٧)» والأشهر كما في «روض الجنان (٨)».
وبذلك صرّح في «النهاية (٩) والمبسوط (١٠) والنافع (١١) والتحرير (١٢) والمنتهى (١٣) والتذكرة (١٤) ونهاية الإحكام (١٥) والمختلف (١٦) والذكرى (١٧)
__________________
(١) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الصلاة مفتاح ٥٧ في ما يجب له الغسل ج ١ ص ٥٣.
(٢) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في الوضوء ص ٥ س ٤٤.
(٣) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٠١ مسألة ٤٩٠.
(٤) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في أقسام الغسل ج ١ ص ٣١٥.
(٥ و ١٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميت ج ٢ ص ١٣٥.
(٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في غسل المسّ ج ١ ص ٤٥٩.
(٧) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في غسل المسّ ص ٧٩ س ٣.
(٨) روض الجنان : كتاب الطهارة في غسل المسّ ص ١١٣ س ٢٣.
(٩) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التدفين ج ١ ص ٢٥٣.
(١٠) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٢ ١٨٣.
(١١) المختصر النافع : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميّت ص ١٥.
(١٢) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في المسّ ج ١ ص ٢١ س ٧.
(١٣) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في غسل مسّ الأموات ج ٢ ص ٤٥٨.
(١٥) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في غسل مسّ الأموات ج ١ ص ١٧٣.
(١٦) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في أقسام الغسل ج ١ ص ٣١٤ ٣١٥.
(١٧) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في غسل المسّ ص ٧٨ س ٣٤.