ولا تشترط الرطوبة هنا.
______________________________________________________
على نجاسة الميّت الآدمي مطلقاً.
وردّ المولى الأردبيلي (١) جميع أدلّة الروض وحمل كلام الشهيد على الغالب ، قال : لأنّه مع الحرارة قريب إلى الحياة غالباً.
وقد اختار المصنّف هنا وفاقاً «للمبسوط (٢) والتذكرة (٣) والروض (٤) وكشف اللثام (٥)» وجوب غسل الماسّ.
وقال في «المنتهى (٦) ونهاية الإحكام (٧)» في الوجوب نظر.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا تشترط الرطوبة هنا) إن كان المشار إليه هو ما سبق من وجوب الغسل بمسّ الميّت كما فهمه المحقّق الثاني (٨) فقد نقل عليه الإجماع صريحاً في «فوائد القواعد (٩)» وفي «كشف اللثام» أنّه ظاهر الأخبار والأصحاب (١٠).
وإن كان المشار إليه هذه المواضع الثلاثة وهي القطعة الخالية من عظم وكون الميّت من غير الناس ومنهم قبل البرد كما فهمه الشهيد الثاني في «فوائد القواعد (١١)» ومنع أن يكون المراد ما فهمه المحقّق الثاني في جامع المقاصد فقد
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في غسل المسّ ج ١ ص ٢٠٩.
(٢) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٩.
(٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميّت ج ٢ ص ١٣٥.
(٤) روض الجنان : كتاب الطهارة في غسل المسّ ص ١١٣ س ٢٤ ٢٩.
(٥) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ٢ ص ٤٢٨.
(٦) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميّت ج ١ ص ١٢٨ س ٦.
(٧) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في غسل مسّ الأموات ج ١ ص ١٧٢.
(٨) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في غسل المسّ ج ١ ص ٤٦٠.
(٩) فوائد القواعد : كتاب الطهارة في الغسل ص ٤٣ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٢٤٢).
(١٠) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ٢ ص ٤٢٩.
(١١) فوائد القواعد : كتاب الطهارة في الغسل ص ٤٣ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٢٤٢).