والظاهر أنّ النجاسة هنا حكميّة فلو مسّه بغير رطوبة ثمّ لمس رطبا لم ينجس
______________________________________________________
تقدّم الكلام فيه مستوفى في الفصل الثاني في أحكام النجاسات (١).
قوله قدّس الله تعالى روحه : (والظاهر أنّ النجاسة هنا حكمّية) ذكر الفاضل فخر المحقّقين (٢) والمحقّق الثاني (٣) أنّ النجاسة الحكميّة على ثلاثة أقسام :
الأوّل : ما يكون المحلّ الّذي قامت به طاهراً لا ينجس الملاقي له ولو بالرطوبة ويحتاج زوال حكمها إلى مقارنة النيّة لمزيلها.
الثاني : ما لا يكون له جرم ولا عين يشار إليهما وينجس الملاقي له مع الرطوبة كالبول اليابس في الثوب.
الثالث : ما يقبل التطهير وهو بدن الميّت. وتقابلها العينيّة بالمعاني الثلاثة.
وزاد الشهيد الثاني في «فوائد القواعد» معنى رابعاً وهو أن يراد بها ما حكم الشارع بتطهيرها من غير أن يلحقها حكم غيرها من النجاسات العينيّة ، قال : فيكون المراد هنا أنّ نجاسة ماسّ الميّت بغير رطوبة محكوم بتطهيرها شرعاً من غير أن تتعدّى إلى غيرها مطلقاً. قال : وهذا المعنى بعينه أراده ابن إدريس (٤) قلت : وهو خيرة «المنتهى (٥)».
ثمّ إنّ الفاضلين عميد الدين (٦) وفخر المحقّقين (٧) والشهيد الثاني (٨) فهموا منه
__________________
(١) لقد مرَّ سابقاً في المجلّد الثاني ص ١٧٨ ١٨٠.
(٢) إيضاح الفوائد : كتاب الطهارة في لواحق الدفن ج ١ ص ٦٦.
(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في غسل المسّ ج ١ ص ٤٦٠ ٤٦١.
(٤) فوائد القواعد : كتاب الطهارة في الغسل ص ٤٤ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٢٤٢).
(٥) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في غسل مسّ الأموات ج ٢ ص ٤٥٦ و ٤٥٩.
(٦) كنز الفوائد : كتاب الطهارة في أحكام الموتى ج ١ ص ٨٠.
(٧) إيضاح الفوائد : كتاب الطهارة في لواحق الدفن ج ١ ص ٦٥ ٦٦.
(٨) فوائد القواعد : كتاب الطهارة في الغسل ص ٤٤ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٢٤٢).