ولو مسّ المأمور بتقديم غسله بعد قتله أو الشهيد لم يجب الغسل
______________________________________________________
قال المحقّق الثاني : التحقيق أنّ نجاسة الميّت إذا قلنا إنّها تتعدّى ولو مع اليبوسة ، فنجاسة الماسّ عينيّة بالنسبة إلى العضو الّذي وقع به المسّ حكميّة بالنسبة إلى جميع البدن ، فلا بدّ من غسل العضو ثمّ الغسل ، وإن قلنا إنّها إنّما تتعدّى مع الرطوبة وهو الأصحّ فمعها تثبت النجاستان وبدونها تثبت نجاسة واحدة وهي شاملة لجميع البدن (١).
[حكم مسّ المأمور بتقديم غسله والشهيد]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو مسّ المأمور بتقديم غسله بعد قتله أو الشهيد لم يجب الغسل) كما في «التذكرة (٢) والتحرير (٣) ونهاية الإحكام (٤) والدروس (٥) والبيان (٦) وجامع المقاصد (٧) وفوائد الشرائع (٨) والمسالك (٩) والمدارك (١٠)» وكذا «المنتهى (١١)» في الشهيد. وفي «المعتبر (١٢)» لا يجب بمسّ الشهيد
__________________
(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في غسل المس ج ١ ص ٤٦٢.
(٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٨٠.
(٣) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في المسّ ج ١ ص ٢١ س ٩.
(٤) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في غسل مسّ الأموات ج ١ ص ١٧٣.
(٥) الّذي صرّح به في الدروس هو استثناء الشهيد فقط وأمّا استثناء من أمر بتقديم غسله فلا تفيد عبارته ذلك فضلاً عن التصريح به فراجع الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميّت ج ١ ص ١١٧ درس ١٦.
(٦) البيان : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميّت ص ٣٣.
(٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في غسل المسّ ج ١ ص ٤٦٢.
(٨) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في النجاساتص ٢٢ س ٣ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).
(٩) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٢١.
(١٠) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميّت ج ٢ ص ٢٧٨.
(١١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في غسل مسّ الأموات ج ٢ ص ٤٥٧.
(١٢) بل صرّح بكلا المسألتين فأفتى فيهما بعدم وجوب غسل المسّ فراجع المعتبر : كتاب الطهارة في الغسل ج ١ ص ٣٤٨.