بخلاف من يمّم ومن سبق موته قتله ومن غسله كافر.
______________________________________________________
[حكم مسّ من يمّم]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (بخلاف من يمّم) أي فإنّ مسّه يوجب الغسل كما في «المنتهى (١) ونهاية الإحكام (٢) والتحرير (٣) والدروس (٤) والبيان (٥) والموجز الحاوي (٦) وجامع المقاصد (٧) وفوائد الشرائع (٨) وكشف الالتباس (٩) والمسالك (١٠) والمدارك (١١) وكشف اللثام (١٢)» وجماعة من هؤلاء (١٣) صرّحوا بأنّ التيمّم موجب للغسل وإن كان عن بعض الغسلات.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ومن غسله كافر) أي فيجب الغسل بمسّه كما في الكتب المذكورة (١٤) ما عدا الأوّلين فإنّه لم يذكر فيهما. وقال بعض
__________________
(١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في غسل مسّ الأموات ج ٢ ص ٤٥٨.
(٢) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في غسل مسّ الأموات ج ١ ص ١٧٣.
(٣) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في المسّ ج ١ ص ٢١ س ٨.
(٤) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميّت ج ١ ص ١١٧ درس ١٦.
(٥) لم نجد هذه الفتوى من الشهيد في البيان فراجع البيان : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميّت ص ٣٣.
(٦) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) الطهارة في مسّ الميّت ص ٥٢.
(٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في غسل المسّ ج ١ ص ٤٦٣.
(٨) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٢٢ س ٨ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).
(٩) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في المسّ ص ٥٤ س ٣ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(١٠) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٢١.
(١١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميّت ج ٢ ص ٢٧٨.
(١٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ٢ ص ٤٣٠.
(١٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في غسل المسّ ج ١ ص ٤٦٣ ، فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٢٢ س ٩ ، مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٢١ ، مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميّت ج ٢ ص ٢٧٨.
(١٤) كما في تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في المسّ ج ١ ص ٢١ س ٨ ٩ ، والدروس