ولا فرق بين كون الميّت مسلما او كافرا
______________________________________________________
والمسالك (١)» وصاحب «المدارك (٢)» واحتمله في «كشف اللثام (٣)».
قال في «البيان (٤)» عدم وجوب الغسل إمّا لتغليب الخبث أو على تبعّض الغسل وإن غلّبنا جانب التعبّد. ولم يرجّح في «الروضة (٥)».
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا فرق بين كون الميّت مسلماً أو كافراً) كما في «التذكرة (٦) والدروس (٧) والبيان (٨) والموجز الحاوي (٩) وفوائد الشرائع (١٠) وكشف الالتباس (١١)» وفي «المنتهى (١٢) ونهاية الإحكام (١٣) والتحرير (١٤) وجامع المقاصد (١٥)» يحتمل عدم الوجوب في مسّ الكافر ، لأنّ قولهم قبل تطهيره بالغسل إنّما يتحقّق في ميّت يقبل التطهير ، قال في «جامع المقاصد» لكن الوجوب أقوى. ولا فرق بين أن يغسل الكافر أو لا ، كما صرّح به المحقّق الثاني (١٦) وغيره (١٧) ، بل هو ظاهر لا يحتاج إلى التصريح به.
__________________
(١) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٢١.
(٢) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميّت ج ٢ ص ٢٧٩.
(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ٢ ص ٤٣٠.
(٤) البيان : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميّت ص ٣٣.
(٥) الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميّت ج ١ ص ٣٩٧.
(٦) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميّت ج ٢ ص ١٣٥.
(٧) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميّت ج ١ ص ١١٧ درس ١٦.
(٨) البيان : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميّت ص ٣٣.
(٩) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) كتاب الطهارة في مسّ الميّت ص ٥٢.
(١٠) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٢٢ س ٩ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).
(١١) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في مسّ الميّت ص ٥٤ س ٢ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(١٢) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في غسل مسّ الأموات ج ٢ ص ٤٥٨.
(١٣) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في غسل مسّ الأموات ج ١ ص ١٧٣.
(١٤) تحرير الأحكام : الطهارة في المسّ ج ١ ص ٢١ س ٩.
(١٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في غسل المسّ ج ١ ص ٤٦٣.
(١٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في غسل المسّ ج ١ ص ٤٦٣.
(١٧) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميّت ج ٣ ص ٣٣٢.