الأوّل : عدم الماء
______________________________________________________
[عدم الماء]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (الأوّل : عدم الماء) بإجماع العلماء كما في «المعتبر (١) والتذكرة (٢) والمدارك (٣) وكشف اللثام (٤)» وفي «المنتهى (٥)» وغيره (٦) بإجماعنا.
ولا فرق في ذلك عند شرائطه بين السفر القصير والطويل عند فضلاء الإسلام كما في «المعتبر (٧)» ونسبه في «الخلاف (٨)» إلى جميع الفقهاء ما عدا بعضهم. وهو مذهب علمائنا أجمع وقول أكثر أهل العلم خلافاً للشافعي في أحد قوليه حيث اشترط الطويل كما في «المنتهى (٩)» بل بلا فرق بين الحاضر والمسافر إجماعاً كما في «الخلاف (١٠) والمنتهى (١١)» وخالف علم الهدى في «شرح الرسالة (١٢)» على ما نقل عنه فأوجب الإعادة على الحاضر.
ووافقنا على ذلك مالك والثوري والأوزاعي وخالفنا أبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين وزفر ، فقالوا : إنّ الحاضر العادم الماء لا يصلي ، بل قال زفر :
__________________
(١) المعتبر : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٦٣.
(٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ج ٢ ص ١٤٩.
(٣) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ج ٢ ص ١٧٧.
(٤) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٣٣.
(٥) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٣ ص ٩.
(٦) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٩٢ س ٣٧.
(٧) المعتبر : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٦٤.
(٨) الخلاف : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٤٨ مسألة ٩٦.
(٩) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٣ ص ٩.
(١٠) الخلاف : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٤٩ مسألة ٩٧.
(١١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٣ ص ١١.
(١٢) نقله عنه في المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٣٦٥.