ويجب معه الطلب
______________________________________________________
لا يصلي قولاً واحداً ، كذا قال في «المنتهى (١)».
[في وجوب طلب الماء]
قوله رحمهالله : (ويجب معه الطلب) أي يجب مع عدم الماء عنده الطلب إجماعاً كما في «الخلاف (٢) والغنية (٣) والمنتهى (٤) والتذكرة (٥) وجامع المقاصد (٦) وإرشاد الجعفريّة (٧) وشرحها الآخر (٨) والتنقيح (٩) والمدارك (١٠) والمفاتيح (١١)» وظاهر «المعتبر (١٢)» حيث نسبه إلى فقهائنا. وفي «السرائر (١٣)» كما يأتي أنّ الأخبار به متواترة.
والعجب بعد هذا كلّه من مولانا المقدّس الأردبيلي (١٤) حيث رجّح العمل برواية علي بن سالم المجهول عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «لا تطلب الماء يميناً ولا شمالاً ولا في بئر ، إن وجدته على الطريق فتوضّأ وإن لم تجده فامض (١٥)»
__________________
(١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٣ ص ١١.
(٢) الخلاف : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٤٧ مسألة ٩٥.
(٣) الغنية (الجوامع الفقهية) الطهارة في كيفيّة التيمّم ص ٤٩٣ س ١٣.
(٤) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ٤٣.
(٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ١٤٩.
(٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٦٥.
(٧) المطالب المظفّرية : في التيمّم (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).
(٨) لا يوجد كتابه لدينا.
(٩) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٣٧.
(١٠) مدارك الأحكام : الطهارة في مسوّغات التيمّم ج ٢ ص ١٧٨.
(١١) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الصلاة في أسباب فقد التمكن ج ١ ص ٥٩.
(١٢) المعتبر : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٩٢.
(١٣) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٥.
(١٤) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢١٧ ٢١٨.
(١٥) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب التيمّم ح ٣ ج ٢ ص ٩٦٤.