من الجهات الأربع
______________________________________________________
الإصابة ولا يكلّف التباعد بما يشقّ. واستحسن صاحب «المدارك (١)» ما مال إليه المحقّق ، ثمّ اعتمد اعتبار الطلب من كلّ جهة يرجو فيها الإصابة بحيث يتحقّق عرفاً عدم وجدان الماء. وتبعه على ذلك صاحب «المفاتيح (٢)».
وفي «مجمع البرهان (٣)» أنّ هذا الطلب غير واجب ، بل يستحبّ.
وردّ في «المنتهى (٤)» قول ابن إدريس إنّ الأخبار متواترة بأنّا لم نظفر بسوى خبر السكوني (٥).
وصرّح جماعة من الفقهاء (٦) بأنّ غلوة السهم رميته بعد ما يقدر المعتدل مع اعتدال السهم والقوس وسكون الهواء. وفي «كشف اللثام» أنّه المعروف ، ثمّ نقل عن العين والاساس أنّ الفرسخ التام خمس وعشرون غلوة. وعن المغرب عن الاجناس عن ابن شجاع أنّ الغلوة قدر ثلثمائة ذراع إلى أربعمائة ذراع وعن الارتشاف أنّها مائة باع والميل عشر غلاء (٧).
قوله قدّس الله تعالى روحه : (هامن الجت الأربع) إجماعاً كما في «الغنية (٨)» وظاهر «التذكرة (٩)» حيث نسبه فيها إلى علمائنا. وقد ينطبق عليه
__________________
(١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ج ٢ ص ١٨١.
(٢) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الصلاة في أسباب فقد التمكّن ج ١ ص ٥٩.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢١٧ ٢١٨.
(٤) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ٤٧.
(٥) وسائل الشيعة : ب ١ من أبواب التيمّم ح ٢ ج ٢ ص ٩٦٣.
(٦) منهم الكركي في جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٦٥ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : كتاب الطهارة في أسباب التيمّم ص ١١٩ س ٨ والطباطبائي في رياض المسائل : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٣٣٠.
(٧) والهندي في كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٣٥.
(٨) الغنية (الجوامع الفقهية) الطهارة في كيفيّة التيمّم ص ٤٩٣ س ١٣.
(٩) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ج ٢ ص ١٥٠ مسألة ٢٨٣.