.................................................................................................
______________________________________________________
بمجّرد الاحتمال والتوهّم كما يعلم ذلك من التقدير بالغلوة والغلوتين. وخالف في «المنتهى (١)» حيث قال : لو توهّم قرب الماء وجب عليه الطلب ما دام الوقت باقياً.
والشهيدان (٢) والمحقّق الثاني (٣) أنّه تكفي الاستنابة في الطلب. وفي «المسالك (٤) وجامع المقاصد (٥)» اشتراط العدالة في النائب وفي «المنتهى (٦)» لا تكفي الاستنابة. وفي حواشي الشهيد (٧) عن السيد عميد الدين أنّه لا يكفي العدل كما تعطيه عبارة الكتاب. وبه صرّح صاحب «الكفاية (٨)».
وفي «الموجز الحاوي (٩)» تبعاً «لنهاية الإحكام (١٠)» ان استنابه اجزأ ولو كان المستنيبون كثيرين وإن أخبر من دون استنابة لم يجز. وظاهر صاحب «كشف الالتباس (١١)» اختيار هذا التفصيل. وفي «التذكرة (١٢)» استشكل في الاستنابة.
وفي «المعتبر» من تكرّر خروجه كالحطّاب والحَشّاش لو حضرته الصلاة
__________________
كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٣٦ ، والطباطبائي في رياض المسائل : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٣٣١.
(١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ٤٨.
(٢) اولهما في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في مسوّغات التيمّم ص ٢٢ س ٢١ ، وثانيهما في مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٠٩.
(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٦٦.
(٤) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٠٩.
(٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٦٦.
(٦) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ٤٩.
(٧) أمّا حاشية الشهيد فليس بأيدينا وأمّا كلام السيّد عميد الدين فلم نعثر عليه في كنز فوائده ، ولعلّه قدسسره حكاه عن غير هذا الكتاب من كتبه التي هي غير موجودة لدينا ويمكن انّه قدسسره نقله عن محلّ بحثه.
(٨) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٨ س ٢١.
(٩) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) كتاب الطهارة في التيمّم ص ٥٤.
(١٠) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٨٤.
(١١) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦٠ س ٢٢ ٢٥ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(١٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ج ٢ ص ١٥٢ مسألة ٢٨٤.