إلّا أن يجد الماء في رحله أو مع أصحابه فيعيد
______________________________________________________
الميسي وكشف الالتباس (١) والمسالك (٢) وروض الجنان (٣) ومجمع البرهان (٤) وكشف اللثام (٥)» وظاهر «الإرشاد (٦) والتذكرة (٧)» بل صريحهما.
ويظهر من «النهاية (٨) والمبسوط (٩) والخلاف (١٠) والسرائر (١١) والنافع (١٢) والدروس (١٣)» وجوب الإعادة ، لفقد شرطه الّذي هو الطلب. وفيه : إنّ الشرط الفقدان والطلب واجب آخر. ونسب ذلك في «المدارك (١٤)» إلى البيان والموجود فيه ما نسبناه إليه.
وفي «نهاية الإحكام (١٥)» يجب التيمّم والصلاة وفي الإعادة إشكال من الامتثال ومن إيقاع المأمور به أوّلاً لا على وجهه انتهى.
والمراد بالإعادة في العبارة القضاء.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (إلّا أن يجد الماء في رحله أو مع
__________________
(١) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦٠ س ١٥ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٢) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١١٠.
(٣) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٢٧ س ١٩.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٣٨.
(٥) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٣٦.
(٦) لم نجد هذه الفتوى في ظاهر كلام الارشاد فضلاً عن صريحه راجع الارشاد : ج ١ ص ٢٣٢.
(٧) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ج ٢ ص ١٥١ مسألة ٢٨٣.
(٨) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٦١.
(٩) المبسوط : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣١.
(١٠) الخلاف : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٤٧ مسألة ٩٥.
(١١) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٤٠.
(١٢) المختصر النافع : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٧.
(١٣) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٣١ درس ٢٣.
(١٤) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ج ٢ ص ١٨٤.
(١٥) نهاية الإحكام : في مسوّغات التيمّم ج ١ ص ١٨٣ ١٨٤.