______________________________________________________
أصحابه فيعيد) هذا الحكم في الجملة إجماعي كما في «المنتهى (١)» وظاهر «الخلاف (٢)» ، مشهور كما في «الذكرى (٣) وجامع المقاصد (٤) والروض (٥)» والخبر الوارد به مشهور أيضاً كما في «جامع المقاصد (٦)» أيضاً.
وقد اختلفت عباراتهم فيه ففي «المنتهى (٧)» مكان أصحابه موضع يمكنه استعماله وادعى عليه إجماعنا كما عرفت وهذا يعمّ نحو بئر ومصنع بقربه وفي «التذكرة (٨)» زاد على ما ذكره هنا قوله : أو كان الماء قريباً منه. وهو نحو ما في «المنتهى (٩)» وفي «المبسوط (١٠) والخلاف (١١)» الاقتصار على الموجود في رحله. وعبارة «الشرائع (١٢) والتحرير (١٣) والإرشاد (١٤)» موافقة لما في الكتاب.
وخيرة «السرائر (١٥) ومجمع البرهان (١٦)» أنّ ناسي الماء في رحله لا يعيد. وحكاه في «الذكرى (١٧)» عن السيّد وفي «كشف اللثام (١٨)» عن القاضي. وهو ظاهر
__________________
(١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٣ ص ١٢٤.
(٢ و ١١) الخلاف : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٦٤ المسألة ١١٦.
(٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في مسوّغات التيمّم ص ٢٢ س ٢٠.
(٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٦٧.
(٥) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٢٧ س ٢٩.
(٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٦٧.
(٧) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ١٢٤.
(٨) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ج ٢ ص ١٥١ مسألة ٢٨٣.
(٩) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ١٢٥.
(١٠) المبسوط : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣١.
(١٢) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٩.
(١٣) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢١ س ١٦.
(١٤) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في أسباب التيمّم ج ١ ص ٢٣٤.
(١٥) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٤٠.
(١٦) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٣٩.
(١٧) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في مسوّغات التيمّم ص ٢٢ س ١٩.
(١٨) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٣٧.