.................................................................................................
______________________________________________________
وخيرة «المعتبر (١)» وظاهر إطلاق «المبسوط (٢) والذكرى (٣)» سقوط الإعادة فيمن كان معه ماء فاراقه وهو خيرة المصنّف في «التذكرة (٤)» وقوّاه في «جامع المقاصد (٥)» وفي «المدارك (٦)» أنّه الأصح.
وقال في «الذكرى (٧)» فحينئذٍ يعيد واحدة لا ما بعدها ، ويحتمل قضاء كلّ صلاة يؤدّيها في وقت واحد في عادته. وفي «جامع المقاصد (٨)» يحتمل إعادة العصر أيضاً بالإراقة في وقت الاختصاص بالظهر ، لوجوبها عند الفراغ بغير فصل وهو حينئذ مقطوع بطهارته. قال : وفي حكم الإراقة مروره على نحو نهر والتمكّن من الشراء وقبول الهبة وحدثه لو كان متطهّراً أو جنابته عمداً إذا كان عنده ما يكفيه للوضوء خاصّة. والظاهر أنّ الصوم كالصلاة ، قال : ولم أجد فيه تصريحاً. قال : ولا تصحّ هبة الماء حينئذٍ ، لعدم قبول العين النقل. وبذلك صرّح في «البيان (٩)».
وفي «المعتبر (١٠) وجامع المقاصد (١١)» أنّ واجد الماء المخلّ باستعماله حتّى ضاق الوقت عن استعماله أنّه يتطهّر ويقضي. وفي «المدارك (١٢)» أنّه الأظهر. قلت :
__________________
(١) المعتبر : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٦٦.
(٢) المبسوط : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٠.
(٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في مسوّغات التيمّم ص ٢٢ س ١٨.
(٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ج ٢ ص ١٦٦ مسألة ٢٩٤.
(٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٦٩.
(٦) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ج ٢ ص ١٨٥.
(٧) لم نعثر عليه في الذكرى. بل ذكره العلّامة في تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ج ٢ ص ١٦٦ ، وجعله في مدارك الأحكام : ج ٢ ص ١٨٥ للعلّامة احتمالاً.
(٨) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٦٩ ٤٧٠.
(٩) البيان : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ص ٣٤.
(١٠) المعتبر : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٦٦.
(١١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٦٧.
(١٢) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ج ٢ ص ١٨٥.