ولو علم قرب الماء منه وجب السعي إليه ما لم يخف ضررا أو فوت الوقت. وكذا يتيمّم لو تنازع الواردون وعلم أنّ النوبة لا تصل إليه إلّا بعد فوات الوقت ولو صبّ الماء في الوقت تيمّم وأعاد ولو صبّه قبل الوقت لم يعد.
______________________________________________________
الطالب ما لم يظنّ ويسقط لو علم عدمه انتهى. ويجوز أن يكون المعنى في الجميع واحداً.
وفي «المنتهى» في وجوب إعادة الطلب نظر أقربه الوجوب وللشافعي وجهان وعلتهما ظاهرة (١). وفي «التحرير» في وجوب الطلب ثانياً إشكال أقر به عدم الوجوب (٢). فقد استشكل في الكتابين في تجديد الطلب مطلقاً وقرّب في أحدهما الوجوب وفي الآخر العدم.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (لو علم قرب الماء إلى آخره) تقدّم الكلام فيه وفي «جامع المقاصد (٣)» لا يكفي في خوف فوت الوقت إخبار العارف ويكفي في خوف الضرر.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وكذا يتيمّم لو تنازع الواردون وعلم أنّ النوبة لا تصل إليه إلّا بعد فوات الوقت) هذا إشارة إلى خلاف الشافعي (٤) حيث أوجب عليه الصبر إلى انتهاء النوبة إليه ولو بعد فوات الوقت ، فاندفع الإشكال عن العبارة ولا حاجة إلى تنزيلها على القول بجوازه في السعة مع اليأس.
قوله رحمهالله : (ولو صبّ الماء في الوقت إلى آخره) تقدم الكلام فيه.
__________________
(١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٣ ص ٤٨.
(٢) تحرير الاحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢١ س ١٤.
(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٦٨.
(٤) المجموع : كتاب الطهارة في باب التيمّم ج ٢ ص ٢٤٦.