الثاني : الخوف على النفس أو المال من لصّ أو سبع
______________________________________________________
[الخوف على النفس أو المال في الطلب]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (الثاني : الخوف على النفس أو المال من لصّ أو سبع) إجماعاً كما في «الغنية (١) والتذكرة (٢) والمدارك (٣) وكشف اللثام (٤)» وظاهر «المنتهى» حيث قال : لا أعرف فيه خلافاً (٥).
وإطلاق كلامهم يقتضي أنّه لا فرق في الخوف بين أن يكون المال قليلاً أو كثيراً ، ولا في الخوف بين أن يكون لسبب أو لمجرّد الجبن.
وبالأوّل صرّح في «التذكرة (٦) والمنتهى (٧) ونهاية الإحكام (٨) وجامع المقاصد (٩) وكشف الالتباس (١٠) وحاشية الفاضل الميسي وروض الجنان (١١) والمسالك (١٢) والمدارك (١٣)».
وفي «مجمع البرهان (١٤)» وأمّا إذا كان على مال لا يضرّ فوته كثيراً وفاحشاً أو حيوان فمشكل لعدم الدليل اللهم إلّا أن يكون إجماعاً كما يشعر به كلامه في
__________________
(١) الغنية (الجوامع الفقهية) الطهارة في كيفيّة التيمّم ص ٤٩٣ س ١٢.
(٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ج ٢ ص ١٥٤ مسألة ٢٨٦.
(٣) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ج ٢ ص ١٩٠.
(٤) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٣٩.
(٥) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ٢١.
(٦) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ج ٢ ص ١٥٤ مسألة ٢٨٦.
(٧) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ٢٢.
(٨) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٨٨.
(٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٧٠.
(١٠) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦١ س ١١ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(١١) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١١٧ س ٢٩.
(١٢) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١١١.
(١٣) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ج ٢ ص ١٩١.
(١٤) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢١٦.