.................................................................................................
______________________________________________________
المنتهى انتهى. ومثله قال الأستاذ في «حاشية المدارك (١)» وفي «كشف اللثام (٢)» لا شبهة فيه إذا تضرّر بتلفه ضرراً لا يتحمّل عادة ، انتهى.
والفارق بينه وبين الأمر ببذل المال الكثير لشراء الماء النصّ كما في «حاشية الميسي وجامع المقاصد (٣) والروضة (٤) والمسالك (٥)» وفي «التنقيح» تبعاً «لنهاية الإحكام (٦)» أنّ الفارق كون الحاصل في مقابلة بذل المال هو الثواب دون الثاني (٧). وفي «جامع المقاصد (٨)» أيضاً أنّ بذل العوض في الشراء مقدّمة الواجب بخلاف الخوف ، فإنّ ذلك ضرر مقارن. وفي «المدارك (٩)» أنّ الفارق مهانة النفس وعدمها *.
وأمّا الثاني وهو الخوف للجبن فخيرة «المعتبر (١٠) والتذكرة (١١) ونهاية الإحكام (١٢) والموجز الحاوي (١٣) وشرحه (١٤) والمسالك (١٥) والروض (١٦)
__________________
(*) وكلامه هذا جيّد بالنسبة إلى ضياع المال من جهة اللصّ لكن الكلام فيما هو أعمّ لا سيّما بالنسبة إلى القليل فالفارق الإجماع إن كان (منه قدسسره).
__________________
(١) حاشية مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مسوغات التيمّم ص ٧٣ س ٥ ١٣ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ١٤٧٩٩).
(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٤٠.
(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٧٤.
(٤) الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٤٧.
(٥ و ١٥) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١١١.
(٦) نهاية الاحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٩٤.
(٧) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٣٢.
(٨) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٧٤.
(٩) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ج ٢ ص ١٩١.
(١٠) المعتبر : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٦٦.
(١١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسوغات التيمّم ج ٢ ص ١٥٤ مسألة ٢٨٦.
(١٢) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٨٨.
(١٣) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) الطهارة في التيمّم ص ٥٥.
(١٤) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦١ س ١٢ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(١٥) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١١١.
(١٦) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١١٧ س ٢٦.