أو عطش في الحال أو توقّعه في المآل
______________________________________________________
والمدارك (١)» أنّه كالخوف لسبب يجوز التيمّم معه. وفي «كشف الالتباس (٢)» أنّه المشهور وفي «كشف اللثام (٣)» لا بأس به إذا اشتدّ بحيث يدخل في المشقّة المسوّغة للرخصة. وفي «التحرير (٤)» لم يجز للخائف جبناً التيمّم على أحسن الوجوه وتوقّف المصنّف في «المنتهى (٥)».
وألحق جماعة (٦) بالخوف على النفس والمال الخوف على البضع وألحقوا به أيضاً الخوف على العرض وإن لم يخف على البضع (٧).
[فيما لو خاف العطش في استعمال الماء]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (أو عطش في الحال أو توقّعه في المآل) بإجماع أهل العلم كافّة كما في «المعتبر (٨) والمنتهى (٩)» وفي «التذكرة (١٠)» قال ابن المنذر أجمع على ذلك كلّ من يحفظ عنه العلم ، وفي «الغنية (١١)» إجماع الفرقة.
__________________
(١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مسوغات التيمّم ج ٢ ص ١٩١.
(٢) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦١ س ١٣ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٤٠.
(٤) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢١ س ٣٠. وفيه : أحسن الوجهين.
(٥) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ٢٢.
(٦) منهم الكركي في جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٧٠ ، والاردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢١٦ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٤ ص ٢٧٥.
(٧) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١١١ ، جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٧٠.
(٨) المعتبر : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٦٧.
(٩) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ٢٣.
(١٠) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسوغات التيمّم ج ٢ ص ١٥٤ مسألة ٢٨٧.
(١١) الغنية (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ص ٤٩٣ س ١٢.