أو عطش رفيقه أو حيوان له حرمة
______________________________________________________
وعطش في العبارة معطوف على الخوف ويحتمل عطفه على لصّ بتقدير الخوف من مقاسات مشقّة عطش حاصل.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (أو عطش رفيقه أو حيوان له حرمة) كما في «المنتهى (١) ونهاية الإحكام (٢) والتحرير (٣) والدروس (٤) والبيان (٥) وإرشاد الجعفريّة (٦) وحاشية الميسي والمسالك (٧) والروض (٨)».
وفي «حاشية المدارك» أنّ عطش الحيوان المحترم داخل تحت الإجماع على الخوف على المال (٩).
وفي «المعتبر (١٠) والتذكرة (١١)» الاقتصار على دابّته.
وتأمّل المولى الأردبيلي (١٢) وتلميذه (١٣) في الحكم باستبقاء الماء لدوابّه وظاهر صاحب «الكفاية (١٤)» التوقّف ، بل تأمّل في «مجمع البرهان (١٥)» في النفس
__________________
(١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ٢٣.
(٢) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٨٩.
(٣) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢١ س ٢٨.
(٤) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٣١ درس ٢٣.
(٥) البيان : الطهارة في مسوغات التيمّم ص ٣٤.
(٦) المطالب المظفّرية : في التيمّم (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).
(٧) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١١٢.
(٨) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١١٧ س ١٤.
(٩) حاشية مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مسوغات التيمّم ص ٧٣ السطر الأخير (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ١٤٧٩٩).
(١٠) المعتبر : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٦٨.
(١١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسوغات التيمّم ج ٢ ص ١٥٥.
(١٢) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢١٧.
(١٣) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مسوغات التيمّم ج ٢ ص ١٩٦.
(١٤) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٨ س ١٥.
(١٥) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢١٧.