.................................................................................................
______________________________________________________
وغيرها (١) وقيّد بالشديد في «الشرائع (٢) والتحرير (٣)» وظاهر «الإرشاد (٤)» حيث قال : أو تعذّر استعماله لمرض.
وفي «المبسوط (٥) والخلاف (٦) والمعتبر (٧) والمنتهى (٨) والتذكرة (٩) ومجمع البرهان (١٠)» أنّه لو كان يسيراً لم يجز التيمّم وفي «المبسوط (١١)» نفي الخلاف عنه ، بل قد يظهر من «الخلاف (١٢)» الإجماع عليه حيث قال : وبه قال جميع الفقهاء إلّا داود وبعض أصحاب مالك. ولو كان هناك مخالف غير ما ذكر من أصحابنا أو من العامّة لأشار إليه.
هذا ، وقد مثّلوه بالصداع ووجع الضرس. وزاد في «المنتهى (١٣)» الحمى الحارّة.
ويظهر من «المنتهى (١٤) والتذكرة (١٥)» في مقام الردّ على داود أنّ الوجه في ذلك عدم الضرر. وهو الّذي نقله في «المدارك (١٦)» وردّه الأستاذ (١٧) بأنّ المرض
__________________
(١) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٤٥.
(٢) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٧.
(٣) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢١ س ٢٦.
(٤) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في أسباب التيمّم ج ١ ص ٢٣٣.
(٥) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٣٤.
(٦) الخلاف : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٥٣ مسألة ١٠٣.
(٧) المعتبر : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٦٥.
(٨) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ٣٠ ٣١.
(٩) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسوغات التيمّم ج ٢ ص ١٦٠ مسألة ٢٨٩.
(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢١٥.
(١١) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٣٤.
(١٢) الخلاف : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٥٣ مسألة ١٠٣.
(١٣) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ٣١.
(١٤) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ٣١.
(١٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسوغات التيمّم ج ٢ ص ١٦٠.
(١٦) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مسوغات التيمّم ج ٢ ص ١٩٢ ١٩٣.
(١٧) حاشية مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٧٣ س ١٣ (مخطوط المكتبة