.................................................................................................
______________________________________________________
ضرر كيف كان ، نعم يسيره ضرر يسير ، بل غالباً لا يؤمن من الانجرار إلى الشديد ، بل وإلى التهلكة.
وفي «الذكرى (١)» نسب عدم اعتبار اليسير إلى الفاضلين قال : وقالا لأنّه واجد للماء ثمّ قال : ويشكل بالعسر والحرج وبقوله صلىاللهعليهوآله «لا ضرر» مع تجويزهما التيمّم للشين. وظاهره في الذكرى عدم الفرق بين اليسير والشديد كما فهمه المحقّق الثاني في «جامع المقاصد (٢)» وقال : إنّه لا يخلو من قوّة. وفي «إرشاد الجعفريّة (٣) وكشف الالتباس (٤)» لا فرق في المرض بين أن يكون شديداً أو ضعيفاً وقول العلّامة فيه نظر ، انتهى. وفي «حاشية الإرشاد (٥)» للمحقّق الثاني : لا فرق في سائر أنواع المرض ، فلو خاف صداعاً أو وجع ضرس جاز التيمّم على الأصحّ ولا أثر لخوف الصداع اليسير ، انتهى.
وفي «المدارك (٦)» بعد أن نقل كلام الفاضلين ومناقشة الشهيد قال : وربما كان الخلاف مرتفعاً في المعنى فإنّه مع الضرورة والمشقّة الشديدة يجوز التيمّم عند الجميع ، لأنّ المرض والحال هذه لا يكون يسيراً ، ومع انتفاء المشقّة وسهولة المرض لا يجوز التيمّم عند الجميع أيضاً انتهى.
وقال الأستاذ أدام الله تعالى حراسته في «حاشية المدارك (٧)» لعلّ مراد الشارح أنّ الشهيد لما استند في استشكاله إلى نفي الحرج ظهر أن ليس لهم نزاع
__________________
الرضوية الرقم ١٤٧٩٩).
(١) ذكرى الشيعة : كتاب الطهارة في مسوغات التيمّم ص ٢٢ س ٣٧.
(٢) جامع المقاصد : في التيمّم ج ١ ص ٤٧٢.
(٣) المطالب المظفّرية : في التيمّم (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).
(٤) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦١ س ١٩ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٥) حاشية الإرشاد : في التيمّم ص ١٢ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧٩).
(٦) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مسوغات التيمّم ج ٢ ص ١٩٣.
(٧) حاشية مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٧٣ س ١٤ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ١٤٧٩٩).