.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «الكفاية» أنّ بعض الأصحاب نقل الاتفاق على أنّ الشين إذا لم يوجب تغيير الخلقة وتشويهها لم يجز التيمّم (١). ولعلّه يشير إلى ما قاله الشيخ في «الخلاف» فأمّا إذا لم يشوّه خلقته استعمال الماء ولا يزيد في علّته ولا يخاف التلف وإن أثّر قليلاً فلا خلاف أنّه لا يجوز له التيمّم (٢) انتهى.
وقيّد الشين في موضع من «المنتهى (٣)» بالفاحش ، وهو أولى كما في «فوائد الشرائع (٤) وجامع المقاصد (٥) وروض الجنان (٦) وكشف اللثام (٧)» وفي الأخير : يمكن دخوله في عموم من خاف البرد وقد يدخل في المرض ، انتهى. وفي «مجمع البرهان (٨)» أنّ الشين إن وصل إلى أن يسمّى مرضاً ويحصل به الضرر غير المحتمل فهو ملحق بالمرض ومشترك معه في دليله وإلّا فيشكل الحكم به وبأنّه مرض مطلقاً. واستحسنه في «الكفاية (٩)» وفي «حاشية الإرشاد (١٠) وحاشية الفاضل الميسي والمسالك (١١) ومجمع البرهان (١٢)» بما لا يتحمّل عادة. وهو خيرة الأستاد في «حاشية المدارك (١٣)».
__________________
(١) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٨ س ٩.
(٢) الخلاف : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٥٣ مسألة ١٠٢.
(٣) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ٢٨.
(٤) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٢٠ س ١٩ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).
(٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٧٣.
(٦) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١١٧ س ٩.
(٧) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٤٣.
(٨) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢١٥.
(٩) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٨ س ١٢.
(١٠) حاشية الإرشاد : في التيمّم ص ١٣ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧٩).
(١١) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١١١.
(١٢) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢١٥.
(١٣) حاشية مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٧٣ س ٢٣ ٢٥ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ١٤٧٩٩).